استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار يعد مستخدما بالمنزل كل شخص يؤدى عملا داخل المنزل أو خارجه ويمكنه بحسب طبيعة عمله الإطلاع على أسرار من استقدمه، ويعد مستقدما كل شخص يستقدم هذا المستخدم للعمل لديه تحت إدارته وإشرافه.
المادة (٢)
يشترط للترخيص باستقدام المستخدمين ما يأتي:
١ -أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط المقررة.
٢ – أن يكون المستخدم لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة
٣ – أن يسدد مقدم الطلب الرسوم المقررة.
المادة (٣)
تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين وبطاقة عملهم وفحصهم طبيا ونقل كفالتهم ما يسرى في شأن العمال غير العمانيين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (٤)
يجب أن يكون عقد الاستخدام مكتوباً باللغة العربية، فإذا كان العقد بغير اللغة العربية، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من طرفيه يكون لها ذات القوة في الإثبات.
ويجب أن يتضمن العقد جميع حقوق والتزامات طرفيه والشروط المنظمة للعمل.
المادة (٥)
يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستقدم الآتية:
١ – أن يدفع إلى المستخدم أجرا شهريا بالعملة الوطنية، وذلك خلال سبعة أيام من انتهاء كل شهر، أو من نهاية المدة التي يستحق عنها أجرا ولا تبرأ ذمة المستقدم من الأجر إلا إذا وقع المستخدم بما يفيد استلامه لأجره.
٢ – توفير المأكل والمسكن المناسب متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، وكذلك العلاج الطبي المحلى بدون مقابل للمستخدم طوال مدة العقد.
٣ – إخطار الدائرة المختصة بالوزارة في حالة انتهاء خدمة المستخدم أو هروبه، ويتعين في حالة الهروب القيام بالإجراءات المقررة في هذا الشأن.
المادة (٦)
يستحق المستخدم تذكرة سفر إلى دولته إذا رغب المستقدم في إنهاء علاقة العمل خلال فترة الاختبار ومدتها ثلاثة أشهر، أو خلال فترة سريان عقد الاستخدام أو عند انتهاء مدته.
كما يستحق المستخدم تذكرة سفر ذهاباً إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.
المادة (٧)
يجب أن يتضمن عقد الاستخدام التزامات المستخدم الآتية:
١ – أن يعمل في خدمة المستقدم في العمل المستخدم فيه، ملتزما بأوامره وتحت إدارته وإشرافه، وأن يحافظ على أسرار العمل.
٢ – حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله وإعادتها عند انتهاء خدمته.
٣ – احترام الدين الإسلامي والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الأخلاقية وعدم ممارسة أية أنشطة تضر بأمن البلاد.
٤ – عدم الاشتغال لدى أي شخص آخر قبل تنازل المستقدم عن كفالته واستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنظم المعمول بها.
المادة (٨)
ينتهي عقد الاستخدام بوفاة المستخدم أو المستقدم، وإذا رغبت أسرة المستقدم في استمرار بقاء المستخدم، تعين عليها استيفاء الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويجوز للمستقدم إنهاء عقد الاستخدام بشرط أن يقوم بإعلان المستخدم بذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو دفع أجره عن مدة الإعلان.
كما يجوز للمستخدم إنهاء العقد بشرط أن يقوم بإعلان المستقدم، وذلك قبل شهر من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وللمستخدم ذلك، إذا ثبت وقوع اعتداء عليه من المستقدم أو من أحد أفراد أسرته.
المادة (٩)
يسقط حق المستخدم في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن العقد بمضي سنة من تاريخ انتهاء أو إنهاء عقد الاستخدام.
المادة (١٠)
يكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق عقد الاستخدام للدائرة المختصة بتسوية منازعات العمل التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين، فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها فإذا لم تتم التسوية خلال هذه المدة أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية، إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج طرفيها.
المادة (١١)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (١٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٦ يونيو ٢٠٠٤م
جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٠٤م.