التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٤ بتعيينات في بلدية ظفار ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

2004/64 64/2004 ٢٠٠٤/٦٤ ٦٤/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس أحمد بن علي بن عبدالله الحبشي العمري رئيسا لبلدية ظفار بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية

يعين سعادة عبدالله بن عقيل بن أحمد ابراهيم مستشارا بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م.
2004/64 64/2004 ٢٠٠٤/٦٤ ٦٤/٢٠٠٤