نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسعة وتطوير حديقة النسيم العامة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من شعبان سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٨) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٢م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة وتطوير حديقة النسيم العامة
في إطار الاهتمام بتحسين وتجميل الحدائق، ترغب بلدية مسقط في توسعة وتطوير حديقة النسيم العامة لتصبح حديقة ذات مواصفات نموذجية وواجهة حضارية لمدخل محافظة مسقط، تتكامل فيها العناصر الطبيعية والجمالية والتقليدية بامتداد يصل إلى شاطئ البحر، ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:
١ – توفير مساحة للكثبان الرملية وزرع شجيرات برية فيها وبناء مسرح مفتوح.
٢ – تخصيص مساحة للواحات الصغيرة المصحوبة بنوافير مائية.
٣ – تخصيص مساحة لإبراز العناصر التقليدية الخاصة بزراعة النخيل.
٤ – تخصيص مساحة للزهور الطبيعية.
٥ – إنشاء بحيرة طبيعية تساهم في جذب وتكاثر بعض أنواع الطيور.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير ديوان البلاط السلطاني
2012/41 41/2012 ٢٠١٢/٤١ ٤١/٢٠١٢