نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسيمة رقم (٩٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٢م.
اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروسيا، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، ومن خلال السعي لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، ورغبة في تسهيل سفر مواطنيهما من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (١)
يستطيع مواطنو دولة كل طرف ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول من الدخول والإقامة والمغادرة أو متابعة العبور بأراضي دولة الطرف الآخر بدون تأشيرة لمدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الدخول قابلة للتجديد.
المادة (٢)
يجوز للأشخاص المذكورين في المادة (١) من هذه الاتفاقية طلب تمديد فترة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر زيادة على المدة الممنوحة في المادة (١) من هذه الاتفاقية بشرط الحصول على تصريح من السلطات ذات الاختصاص لدولة الطرف الآخر وفق التشريعات المعمول بها في دولة هذا الطرف.
المادة (٣)
١- يعفى مواطنو دولة كل من الطرفين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول ويعملون أعضاء في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية الموجودة في إقليم دولة الطرف الآخر ، من متطلبات تأشيرات الدخول إلى والمغادرة من إقليم الطرف الآخر طيلة مدة وجودهم في المنصب شريطة أن يحصلوا على تأشيرة الإقامة من الجهة المختصة في دولة هذا الطرف الآخر عند وصولهم.
٢- الإعفاء المقدم للأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة يطبق أيضا على أفراد أسرهم على أن يكونوا من حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول.
المادة (٤)
يجوز لمواطني دولتي كل من الطرفين ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول من الدخول والإقامة والمغادرة أو متابعة العبور بأراضي دولة الطرف الآخر عبر جميع نقاط الدخول المخصصة لعبور الحدود الدولية.
المادة (٥)
على مواطني دولتي كل من الطرفين، ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة سارية المفعول الالتزام بالقوانين واللوائح السارية خلال فترة إقامتهم في أراضي دولة الطرف الآخر.
المادة (٦)
لا تؤثر هذه الاتفاقية في حق السلطات المختصة لدى دولتي كل من الطرفين رفض دخول أو تقصير أو إنهاء إقامة أي من الأشخاص على أراضيها باعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
المادة (٧)
في حالة فقدان أو تلف جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو الخدمة الخاص بمواطن دولة أحد الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولة ذلك الطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز المفقود أو التالف الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم دولة هذا الطرف. وفي الوقت نفسه على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر عن هذه الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٨)
١- يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج الجوازات المستعملة في الوقت الحالي مرفقة بوصف تفصيلي لهذه الوثائق خلال فترة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- يخطر الطرفان بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية عن أية تغييرات عن النماذج المتبادلة أو عن أية جوازات جديدة مستحدثة، ويجب تقديم وصف تفصيلي لهذه الوثائق خلال فترة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل الشروع باستعمالها.
المادة (٩)
١- يجوز لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل أو بجزء منها لدواعي الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، وعلى كلا الطرفين إبلاغ الطرف الآخر بقرار تعليق الاتفاقية أو مواصلة تطبيقها من خلال القنوات الدبلوماسية على الأقل قبل (٧) سبعة أيام من دخول القرار حيز التنفيذ.
٢- لا يؤثر التعليق المؤقت لهذه الاتفاقية في الوضع القانوني المقرر لمواطني الطرفين في أراضي دولة الطرف الآخر وفق هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
١- يجوز إدخال إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
٢- تحل النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بإجراء المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١١)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي حول إكمال الطرفين الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
المادة (١٢)
تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر برغبته – كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية – بإنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنهاء.
المادة (١٣)
لا تؤثر هذه الاتفاقية في الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى المبرمة من قبل دولتي الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الاثنين بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٢م من نسختين أصليتين كل منها باللغات العربية والروسية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة جمهورية بيلاروسيا |
Agreement on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic, Special and Service Passports Between The Government of the Sultanate of Oman and The Government of the Republic of Belarus
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Belarus, hereunder referred to as the “Parties”;
Wishing to enhance bilateral relations between them;
Desiring to facilitate travel of citizens of their states, holders of diplomatic, special or service passports;
Have agreed as follows,
ARTICLE 1
Citizens of the state of one Party, holders of valid diplomatic, special or service passports, may enter into, stay in and exit from or transit through the territory of the state of the other Party without a visa for a maximum period of thirty (30) days renewable from the date of their entry.
ARTICLE 2
The persons mentioned in Article (1) of this Agreement may request the extension of their stay in the territory of the state of the other Party over the period established in Article (1) of this Agreement as long as they obtain the relevant permit of the competent authorities of the state of the other Party in accordance with applicable legislations of the state of this Party.
ARTICLE 3
- Citizens of the state of either Party, holders of valid diplomatic, special or service passport, being members of the diplomatic or consular missions or international organizations located in the territory of the state of the other Party, shall be exempted from visa requirements for the entry and exit during the period of their tenure of office provided that they obtain a resident visa from the competent authority in the state of this Party upon arrival.
- The exemption granted to the persons referred to in the paragraph (1) of this Article shall also apply to members of their families provided that they are holders of valid diplomatic, special, or service passports.
ARTICLE 4
Citizens of the state of either Party, holders of valid diplomatic, special or service passports, are permitted to enter into, stay in and exit from or transit through the territory of the state of the other Party from all border crossing points open to international traffic.
ARTICLE 5
Citizens of the state of either Party, holders of valid diplomatic, special or service passports, shall abide by the applicable laws and regulations in force during their stay in the territory of the state of the other Party.
ARTICLE 6
This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of the state of either Party to refuse the entry, shorten or terminate the stay in its territory of the persons it may consider persona non-grata.
ARTICLE 7
In the case of loss or damage of a diplomatic, special, or service passport by a citizen of the state of one Party in the territory of the state of the other Party, the diplomatic or consular mission of the state of the Party of holder of the lost or damaged passport shall provide documents to enable him to return to the territory of the state of this Party. At the same time, the diplomatic or consular mission shall inform the other Party of the incident through diplomatic channels.
ARTICLE 8
- The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports, along with a detailed description of such documents currently used, at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
- Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of changes to the specimens exchanged or the introduction of new passports and must provide a detailed description of such documents, at least thirty (30) days before they are brought into force.
ARTICLE 9
- Each of the Parties may suspend, either in whole or in part, the implementation of this Agreement for reasons related to national security, public order or the protection of public health. Each Party shall notify the other, in writing through diplomatic channels, of its decision to suspend or resume the implementation of this Agreement, at least seven (7) days before the decision is brought into force.
- The temporary suspension of this Agreement shall not affect the legal status of the citizens of a Party who are in the territory of the state of the other Party according to this Agreement.
ARTICLE 10
- This Agreement may be supplemented or amended by mutual consent of both Parties through diplomatic notes.
- Disputes arising through the implementation of this Agreement shall be resolved via consultations through diplomatic channels.
ARTICLE 11
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receiving the last written notification of fulfillment of the necessary legal procedures by both Parties.
ARTICLE 12
This Agreement shall remain in force indefinitely unless either Party notifies the other of its desire – in writing through diplomatic channels – to terminate it at least three months before the date of termination.
ARTICLE 13
This Agreement shall not prejudice obligations arising out of other international agreements of the states of the parties.
Done in Muscat on this 16th day of April in the year 2012 in two originals, each in Arabic, Russian and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Sultanate of Oman |
For the Government of the Republic of Belarus |
H.E Ahmed bin Yousuf Al Harthy Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs for Diplomatic Affairs |
H.E Mr Sergei F. ALENIK |
2012/45 45/2012 ٢٠١٢/٤٥ ٤٥/٢٠١٢