التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠١٢ برد الجنسية العمانية

2012/46 46/2012 ٢٠١٢/٤٦ ٤٦/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ من شوال سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٢م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ
١ عزيزة بنت جمعة بن إسماعيل البلوشية ٢٤ / ٨ / ٢٠١٠م
٢ بدرية بنت شيخان بن بدر المنذرية ٥ / ١٠ / ٢٠١٠م
٣ بشيرة بنت علي بن ماجد الإسماعيلية ٢٣ / ٣ / ٢٠١١م
٤ بدرية بنت محمد بن سيف الشرجية ٢٣ / ٣ / ٢٠١١م
٥ حذيفة بنت علي بن حمود المغيرية ٢٣ / ٣ / ٢٠١١م
٦ ناجم بن ساعد بن عبيد الحارثي ١٢ / ٤ / ٢٠١١م
٧ حميدة بنت سعيد بن محمد الزكوانية ١٨ / ٥ / ٢٠١١م
٨ عائشة بنت سالم بن عامر الزكوانية ١٨ / ٥ / ٢٠١١م
٩ سالم بن سند بن عبدالله الجهوري ٣٠ / ٧ / ٢٠١١م
١٠ سعيد بن سالم بن سند الجهوري ٣٠ / ٧ / ٢٠١١م
١١ زيانة بنت سالم بن سند الجهورية ٣٠ / ٧ / ٢٠١١م
١٢ فاطمة بنت ناصر بن سليمان الشرجية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٣ بشارة بنت سالم بن سعيد الغيثية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٤ فتحي بن محمد بن ناصر السيباني ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٥ موزة بنت سلطان بن أحمد الحبسية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٦ زوينة بنت عبدالله بن حمد البحرية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٧ حواء بنت محمد بن حمد الغنامية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٨ ريا بنت محمد بن خميس الحارثية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
١٩ عبدالله بن سالم بن عبدالله المسكري ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢٠ عائشة بنت صالح بن راشد السليمانية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢١ ريا بنت علي بن راشد الخايفية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢٢ سالمة بنت سالم بن علي العاصمية ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢٣ علياء بنت علي بن ناصر ٢٠ / ٩ / ٢٠١١م
٢٤ صبيحة بنت عبدالله بن محمد العوفية ١٣ / ١٠ / ٢٠١١م

2012/46 46/2012 ٢٠١٢/٤٦ ٤٦/٢٠١٢