التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٠ الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار

1980/70 70/1980 80/70 70/80 ١٩٨٠/٧٠ ٧٠/١٩٨٠ ٨٠/٧٠ ٧٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته والملحق (ب) للقانون المذكور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للمحلق المرافق.

مادة ٢

يلغى الهيكل التنظيمي للمكتب المذكور الملحق (ب) بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠م.

الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار
الملحق بالمرسوم السلطاني رقم (٧٠ / ٨٠)

1980/70 70/1980 80/70 70/80 ١٩٨٠/٧٠ ٧٠/١٩٨٠ ٨٠/٧٠ ٧٠/٨٠