نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته والملحق (ب) للقانون المذكور،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار طبقا للمحلق المرافق.
مادة ٢
يلغى الهيكل التنظيمي للمكتب المذكور الملحق (ب) بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار
الملحق بالمرسوم السلطاني رقم (٧٠ / ٨٠)
1980/70 70/1980 80/70 70/80 ١٩٨٠/٧٠ ٧٠/١٩٨٠ ٨٠/٧٠ ٧٠/٨٠