نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمرا لكلية الدفاع الوطني.
المادة الثانية
يرقى العميد الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للجيش السلطاني العماني.
المادة الثالثة
يرقى العميد الركن عامر بن سالم بن مبارك العمري قائد قوة السلطان الخاصة إلى رتبة لواء.
المادة الرابعة
يرقى العميد سليمان بن محمد بن حمد الحارثي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الخامسة
يرقى العميد حمد بن سليمان بن مبارك الحاتمي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
المادة السادسة
يرقى العميد عبدالله بن علي بن حمد الحارثي إلى رتبة لواء، ويعين رئيسا للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/4 4/2013 ٢٠١٣/٤ ٤/٢٠١٣