التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٣ بإنشاء كلية الدفاع الوطني وإصدار نظامها

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ كلية للدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع تسمى “كلية الدفاع الوطني” تتبع وزارة الدفاع ويكون مقرها معسكر بيت الفلج بمحافظة مسقط، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

المادة الثانية

تتمتع كلية الدفاع الوطني بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط أكاديميا بجامعة السلطان قابوس.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصدار في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

 

نظام كلية الدفاع الوطني

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الدفاع.

الوزير: الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

الكلية: كلية الدفاع الوطني.

الجامعة: جامعة السلطان قابوس.

الآمر: آمر الكلية.

المادة (٢)

اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية ويجوز اعتماد لغات أخرى لبعض المقررات التي تقتضي طبيعة تدريسها ذلك.

المادة (٣)

تكون للكلية موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة يتم إقرارها من قبل مجلس الكلية وتعتمد من الوزير.

الفصل الثاني
أهداف الكلية

المادة (٤)

تهدف الكلية إلى تحقيق الآتي:

١- إعداد وتطوير الدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع وفق خطط وبرامج معتمدة.

٢- تطوير الفكر الاستراتيجي، والقدرة التحليلية، ومهارات التخطيط الاستراتيجي، وصياغة السياسات الوطنية، وصناعة القرار في مجالي الأمن والدفاع.

٣- تنمية القدرة على توحيد وتكامل وتنسيق الجهود الوطنية في كافة المجالات ضمن إطار وطني شامل.

٤- إعداد وتأهيل القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين على النحو الذي يمكنهم من تولي المناصب العامة العسكرية والأمنية والمدنية على المستوى الاستراتيجي.

٥- توفير بيئة أكاديمية تحفز على التعلم والإبداع في الدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع.

٦- تنمية الوعي والإدراك بقضايا الأمن الوطني.

٧- تنمية القدرة على إدارة الأزمات وفق خطط منهجية علمية.

٨- إجراء البحوث والدراسات وتطوير مهارات البحث العلمي في مجالي الأمن والدفاع.

الفصل الثالث
مجلسا الكلية

المادة (٥)

يتولى إدارة الكلية والإشراف عليها كل من مجلس الكلية والمجلس الأكاديمي وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٦)

يشكل مجلس الكلية برئاسة رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وعضوية كل من:

١- قائد الجيش السلطاني العماني.

٢- قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

٣- قائد البحرية السلطانية العمانية.

٤- قائد الحرس السلطاني العماني.

٥- الآمر.

٦- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

٧- مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات.

٨- أمين عام مجلس الأمن الوطني.

٩- وكيل وزارة التعليم العالي.

١٠- وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.

١١- ممثل لوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة.

ويكون مساعد الآمر مقررا لمجلس الكلية.

المادة (٧)

يختص مجلس الكلية برسم السياسات العامة للكلية وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يأتي:

١- دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة إليه من المجلس الأكاديمي فيما يتعلق بالمناهج والبرامج وأعداد المقبولين في كل دورة وغيرها من الشؤون المالية والإدارية وإقرار ما يراه مناسبا بشأنها.

٢- اعتماد سياسة البحوث العلمية والبرامج الموازية.

٣- اعتماد برامج التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية وكليات الدفاع الوطني بالدول الأخرى، وما يرتبط بذلك من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

٤- اعتماد الفعاليات والندوات والأنشطة والبرامج السنوية الرئيسية للكلية.

٥- اعتماد التقرير الاستراتيجي السنوي، ورفع تقرير بذلك للوزير.

٦- اقتراح النظام الداخلي للكلية.

٧- إقرار موازنة الكلية ورفعها للوزير للاعتماد.

المادة (٨)

يجتمع مجلس الكلية مرة كل عام بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتنظم اللائحة كيفية انعقاد المجلس وإصدار قراراته.

المادة (٩)

يشكل المجلس الأكاديمي برئاسة الآمر وعضوية كل من:

١- مساعد الآمر.

٢- رئيس شعبة التطوير والتجهيز.

٣- اثنين من العسكريين برتبة عميد من تخصصات مختلفة.

٤- اثنين من الحاصلين على درجة الدكتوراه من تخصصات مختلفة.

ويكون مدير مكتب الآمر مقررا للمجلس الأكاديمي.

المادة (١٠)

يتولى المجلس الأكاديمي الاختصاصات الآتية:

١- تنفيذ السياسات المعتمدة والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.

٢- دراسة وتقييم المقترحات والتوصيات بشأن تعديل أو تطوير السياسات والمناهج والبرامج والخطط التعليمية والاحتياجات المرفوعة إليه من هيئة التوجيه وإبداء التوصيات بشأنها ورفعها لمجلس الكلية.

٣- إعداد وتنسيق برامج التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريسية وكليات الدفاع الوطني بالدول الأخرى وما يرتبط بها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

٤- إعداد المقترحات المتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب الموازية وغيرها من الشؤون المالية والإدارية ورفعها لمجلس الكلية.

٥- اقتراح أعداد المقبولين في كل دورة في ضوء حاجة قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات المدنية الأخرى والترشيحات المقدمة من الدول الأخرى ورفعه لمجلس الكلية.

٦- توفير الاحتياجات التعليمية والإدارية للكلية.

٧- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التوجيه بالكلية ورفعه إلى مجلس الكلية.

٨- دراسة ما يعرض عليه من مقترحات بشأن إقرار أو تعديل أو إلغاء أو تطوير أي مقرر دراسي بناء على توصية رئيس شعبة التطوير والتجهيز لمواكبة المستجدات التعليمية في مجال الدراسات الاستراتيجية ورفعها إلى مجلس الكلية.

٩- العمل على تحديث وتطوير تقنية المعلومات بالكلية لتواكب مستجدات العصر ومتطلبات العمل.

١٠- اقتراح الوسائل المناسبة للتقييم والتقويم والتحديث بهدف رفع الجودة التعليمية والإدارية في الكلية ورفعه إلى مجلس الكلية.

١١- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للكلية ورفعه لمجلس الكلية.

المادة (١١)

يجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتنظم اللائحة كيفية انعقاد المجلس وإصدار قراراته.

المادة (١٢)

للمجلس الأكاديمي – في سبيل أدائه لمهامه – الاستعانة بمن يراه من الخبراء في المجالات المتصلة بأهداف الكلية.

الفصل الرابع
الآمر وأعضاء هيئة التوجيه

المادة (١٣)

يعين الآمر بمرسوم سلطاني، وتحدد اختصاصاته في النظام الداخلي للكلية.

المادة (١٤)

تتكون هيئة التوجيه بالكلية من العسكريين والمدنيين العاملين بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من الجامعة والمحاضرين الزائرين.
ويحدد النظام الداخلي للكلية اختصاصات هيئة التوجيه وشروط وإجراءات تعيين وندب أعضائها.

الفصل الخامس
الارتباط الأكاديمي

المادة (١٥)

ترتبط الكلية بالجامعة أكاديميا وفقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها بينهما وبما لا يخالف أحكام هذا النظام.

المادة (١٦)

يشمل الارتباط الأكاديمي بين الكلية والجامعة ما يأتي:

١- دعم المقررات الدراسية لدورة الدفاع الوطني.

٢- الإعداد والإشراف والتقييم لبرنامج ماجستير الآداب في الدراسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني.

٣- تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية.

المادة (١٧)

يمنح خريجو الكلية الشهادات الآتية:

١- شهادة الإكمال بنجاح لبرنامج دورة الدفاع الوطني من الكلية.

٢- شهادة دبلوم الدراسات العليا من الجامعة.

٣- شهادة ماجستير الآداب في الدراسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني من الجامعة.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٨)

تلتزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الكلية في سبيل قيامها بأداء رسالتها العلمية، وعلى الأخص ما يأتي:

١- ترشيح المشاركين لدورة الدفاع الوطني وفقا للشروط والضوابط التي ينص عليها النظام الداخلي للكلية.

٢- قيام الوزراء والقادة ومن في حكمهم والمعنيين بالشؤون الاستراتيجية ذات الصلة بالأمن والدفاع الوطني بتقديم المحاضرات عن الخطط الاستراتيجية كل في مجال اختصاصه.

٣- توفير الدعم اللازم للزيارات الميدانية والدراسات والبحوث التي تضطلع بها الكلية.

المادة (١٩)

يحدد النظام الداخلي للكلية مدة الدراسة بها وشروط الانتساب وشروط منح الشهادات للمنتسبين إليها.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣