نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرارات الاتحاد البريدي العربي التي أقرها المؤتمر العاشر للاتحاد المذكور،
وعلى المادة ٢٨ من النظام الأساسي للاتحاد البريدي العربي.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره العاشر المشار إليه، والآتي ذكرها:
(أ) البروتوكول الإضافي الأول للنظام الأساسي للاتحاد البريدي العربي.
(ب) القرارات والتوصيات.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨٠م.
1980/69 69/1980 80/69 69/80 ١٩٨٠/٦٩ ٦٩/١٩٨٠ ٨٠/٦٩ ٦٩/٨٠