نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٧ من يوليو سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٣م.
ترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية
الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا الترخيص وملاحقه يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
١– الوزير: وزير النقل والاتصالات.
٢– الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.
٣– سعر التحاسب والتسويات: المبالغ والتسويات بأي عملة أو طريقة قابلة للدفع أو التسوية، سواء للمرخص له أو منه، بموجب اتفاقات المراسل الدولية، مقابل إنهاء خدمات الاتصالات الدولية أو عبورها.
٤– اتفاقات المراسل الدولية: أي اتفاق مكتوب في أي شكل كان، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لنظام اتصالات لإنهاء أو عبور المكالمات الدولية.
٥– مشغل اتصالات دولية: أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر أو منطقة حدودية أخرى مخول بتشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.
٦– التابع: أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر.
٧– تحكم أو سيطرة: السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.
٨– التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.
٩– منطقة الترخيص: كامل المنطقة الجغرافية من أراضي السلطنة.
١٠– المشغل المرخص: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل بنية تحتية لنظام اتصالات عامة أو تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكات اتصالات عامة من الفئة الأولى وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
١١– موفر خدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
١٢– إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يحققها من المرخصين الآخرين بعد خصم تكلفة إنهاء المكالمات المترتبة على الربط البيني والمدفوعة للمرخصين الآخرين، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.
١٣– خدمة البيانات العامة: خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.
١٤– خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية: خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد سلفا، وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.
١٥– خدمات الاتصالات الخاصة الدولية: خدمات الاتصالات الخاصة التي تربط نظام اتصالات في السلطنة بنظام اتصالات خارجها دون أو مع توفير خدمات الاتصالات من خلال هذا النظام إلى أقطار خارج السلطنة.
١٦– خدمة المعلومات: خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة، وخدمة البرقيات وخدمة التلكس، ولكن لا تشمل خدمات الصوت الأساسية.
١٧– خدمة التلكس: خدمة الاتصال النصي بالإرسال المباشر لرسائل نصية بين جهاز المنتفع الطرفي المربوط مع نظام اتصالات.
١٨– خدمة الإرسال الإذاعي: إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها، باستثناء البث الإذاعي.
١٩– خدمة بطاقة الاتصال: خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة.
٢٠– خدمة الاتصالات الفضائية: خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات البرية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT، INMARSAT، ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.
٢١– ساتل: جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.
٢٢– القوة القاهرة: كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.
٢٣– ضمان حسن التنفيذ: ضمان بنكي باسم الهيئة بمقدار (٧٪) من إجمالي المصروفات الرأسمالية (CAPEX) المقترح استثمارها في المشروع لضمان حسن الأداء.
٢٤– منطقة الخدمة: المنطقة الكائنة بمنطقة الترخيص والتي ينشئ فيها المرخص له نظام الاتصالات، والتي يكون قادرا فيها بشكل عام على توفير خدمات الاتصالات لأي شخص يطلبها.
٢٥– محطة إرساء الكوابل الدولية: النقطة التي يتم فيها ربط أي كابل محلي أو دولي راس في سلطنة عمان بشبكة اتصالات عامة أساسية أخرى داخل الأراضي العمانية، ويشمل ذلك التسهيلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء وصيانة هذا الربط بما في ذلك الأراضي والمباني التي يشغلها.
٢٦– الامتيازات الخاصة: ترتيبات حصرية تتضمن الخدمات والتسهيلات أو المهام على نهاية الطرف الأجنبي من مسار السلطنة الدولي، وهي ضرورية لإرساء أو توصيل أو تشغيل الكوابل البحرية وذلك إذا لم تكن هذه الترتيبات متوفرة لمالكي الكوابل البحرية في السلطنة ذوي الأوضاع المتماثلة.
٢٧– خدمات الاتصالات الدولية: خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.
المادة (٢)
المجال
يرخص لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) بإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة الدولية طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه.
المادة (٣)
الربط
يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:
١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.
٢- أي نظام اتصالات خارج السلطنة.
٣- أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.
٤- أي جهاز اتصالات تمت الموافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية أو القرارات السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.
المادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص
١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة إتاوة سنوية مقدارها (٧٪) سبعة بالمائة من إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ ديسمبر من السنة، وتدفع قبل الثلاثين من شهر يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.
٢- يدفع المرخص له للهيئة رسوم الترخيص التي تقررها وفقا للشرط (٢٧) من هذا الترخيص.
المادة (٥)
المدة
مدة هذا الترخيص خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
المادة (٦)
التعديل
١- للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.
٢- يجوز للهيئة تعديل الترخيص وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
المادة (٧)
الإلغاء
١- للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
٢- للهيئة الحق في إلغاء الترخيص في حالة عدم تقديم المرخص له لخدماته خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.
المادة (٨)
الانتهاء
١- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.
٢- كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه أو أي سبب آخر مماثل.
المادة (٩)
الالتزام
١- يلتزم المرخص له، إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية وبكل القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات ذات الصلة، ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.
٢- يلتزم المرخص له بطرح (٤٠٪) أربعين بالمائة من أسهمه في أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال خمس سنوات من تاريخ سريان الترخيص.
٣- مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مديريه لا تقل درجته عن درجة كبار المديرين بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.
المادة (١٠)
الإخطارات
جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالتسلم.
الجزء الثاني
أولا: الشروط
١– الخدمات المرخصة:
١-١ يخول المرخص له تقديم خدمة الاتصالات الدولية في السلطنة على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.
١-٢ للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.
١-٣ للمرخص له تقديم خدمة بطاقات الاتصال الدولي المدفوعة القيمة بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة ودفع الضمان البنكي الذي تقدره الهيئة.
٢– النظام المرخص و التزامات الاستثمارات الرأسمالية:
٢-١ يلتزم المرخص له بإنشاء النظام المرخص وفقا للملحق (أ) وتنفيذ الخطة الاستثمارية الرأسمالية المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للملحق (ب)، وفي حالة أي تغيير في هذا النظام أو الخطة، يجب على المرخص له الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
٢-٢ مع عدم الإخلال بالشرط (٢٥) من هذا الترخيص يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات في إطار يتفق عليه مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وذلك للتأكد من أنه ملتزم بموجب الخطة الاستثمارية الرأسمالية المعتمدة، كما يلتزم المرخص له بالوفاء بأي متطلبات تتعلق بأي إفصاح خاص عن المعلومات أو متطلبات الإخطار وفقا للقانون أو الترخيص أو اللوائح السارية أو توجيهات الهيئة.
٢-٣ إذا لم يحقق المرخص له في أي سنة الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية الرأسمالية اعتبر ذلك إخلالا بشروط الترخيص، وللهيئة أن تخصم ما يقابل حجم الإخلال من المبالغ المحددة بالملحق (ب) من قيمة ضمان حسن التنفيذ، ولها أن تفرض أي غرامات أخرى وفقا لأحكام القانون وشروط الترخيص.
٣– خدمات معاونة عامل الخدمة:
يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.
٤– متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:
٤-١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.
٤-٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، للوزير أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات، وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.
٤-٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، على المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.
٥– الخدمات الدولية:
٥-١ للمرخص له التعاقد مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفير خدمات الاتصالات الدولية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة مقدما قبل التعاقد، وأن يخطرها بأسس أسعار التحاسب والتسويات التي يتفق عليها مع هؤلاء المشغلين بموجب هذا الشرط، وأن يزودها لدى الطلب بأي معلومات تتعلق بمصدر وعبور ونهاية خدمات الاتصالات الدولية من خلال أو في أراضي السلطنة، وبالمعلومات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي منظمة اتصالات دولية.
٥-٢ على المرخص له عند الدخول في اتفاقات الربط البيني مع مشغلي الاتصالات الدولية أن يلتزم بالمعاهدات الدولية القائمة، والاتفاقيات الثنائية الملزمة لحكومة السلطنة سواء السارية أو تلك التي تصبح طرفا فيها، كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فيما يخص اتفاقات الربط البيني مع هؤلاء المشغلين.
٥-٣ لا يحق للمرخص له أن يعقد أي اتفاقات مع مشغلي الاتصالات الدولية تكون معدلات الأسعار والتسويات أو أي شرط فيها متعارضا مع اللوائح الصادرة عن الهيئة أو مضرا بأي مشغل آخر أو موفر خدمة عام مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى السلطنة، ويقع باطلا كل ما يخالف ذلك.
٦– التزامات المرخص له تجاه المنتفعين:
٦-١ على المرخص له أن يقوم بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات دليل معلوماته، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.
٦-٢ يلتزم المرخص له بأن يمنح فرصا متساوية في الحصول على نفس النوع والجودة من الخدمات المرخصة لكل المنتفعين في منطقة الترخيص بنفس التعرفة بقدر الإمكان، وأن يحد من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.
٦-٣ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:
أ- إنهاء خدمة مرخصة قائمة.
ب- أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي منتفع غير قابلة للاستخدام، وكجزء من إخطاره المكتوب، يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المنتفع للخدمة الجديدة.
٦-٤ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.
٦-٥ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.
٦-٦ للمرخص له أن يعدل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري في شأن هذا التعديل حكم الشرط (٦-٥).
٦-٧ على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وبأي تعديل له ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.
٦-٨ يلتزم المرخص له، في وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بإعداد لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بتسوية النزاعات المقدم بشأنها الشكاوى بشكل فوري وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.
٦-٩ يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.
٧– متطلبات جودة الخدمة:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١ مكررا) من قانون تنظيم الاتصالات يلتزم المرخص له بما يأتي:
٧-١ تحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن، وفي حالة فشله توقع عليه الغرامات وفقا لتلك الضوابط والقواعد.
٧-٢ الاحتفاظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام، وذلك كله بمراعاة الشرط (٢٥) من هذا الترخيص.
٨– خدمات الصيانة:
٨-١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.
٨-٢ لا ينطبق الشرط (٨ – ١) في أي من الحالات الآتية:
٨-٢-١ إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.
٨-٢-٢ إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.
ب- إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.
ج- إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.
٩– قطع الخدمات المرخصة:
٩-١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق.
٩-٢ لا ينطبق الشرط (٩-١) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان القطع أو التعليق راجعا إلى حالة طارئة، أو إلى قوة قاهرة.
ب- إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.
١٠– تعرفة وشروط الخدمة:
١٠-١ على المرخص له أن يتقدم بطلب يتفق مع الهيئة على إطاره خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، يبين فيه التعرفة والشروط التي يقترحها لتقديم خدمات الاتصالات المرخصة، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لتطبيق التعرفة والشروط.
١٠-٢ يجب على الهيئة أن تبدي موافقتها أو عدم موافقتها على تعرفة وشروط الخدمات المنصوص عليها في الشرط (١٠-١) خلال خمسة عشر يوم عمل من التاريخ الذي قدم فيه الطلب للهيئة، ولها رفض الموافقة على التعرفة والشروط المقترحة إذا اشتملت الحسابات على أخطاء مادية، أو تعارضت مع القرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة أو إذا كانت غير عادلة أو غير معقولة، أو تخالف القوانين واللوائح المطبقة أو شروط الترخيص.
١٠-٣ إذا لم توافق الهيئة على تعرفة وشروط الخدمات المرخصة، تعين عليها أن تبلغ المرخص له بعدم موافقتها، وأن تبين اعتراضاتها خلال خمسة عشر يوم عمل، وخلال خمسة عشر يوم عمل من تسلم إشعار الهيئة بعدم الموافقة، على المرخص له أن يعدل التعرفة والشروط وأن يقدمها مرة أخرى للهيئة للحصول على موافقتها.
١٠-٤ في حالة عدم اعتراض الهيئة على التعرفة والشروط المقترحة خلال خمسة عشر يوم عمل تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الخامس عشر، أو من التاريخ الذي اقترحه المرخص له، أيهما أسبق.
١١– تقديم خدمات النفاذ:
١١-١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة.
١١-٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.
١١-٣ يتعين على المرخص له أن يوفر خدمات النفاذ خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كحد أقصى، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال هذه الفترة تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.
١١-٤ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا على سبيل المثال وليس الحصر في الحالات الآتية:
أ- عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.
ب- عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو أي ممتلكات.
ج- إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.
د- عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.
١٢– خدمات إعادة البيع:
١٢-١ مع مراعاة أي لوائح خاصة بالربط البيني أو إعادة البيع يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل، من تاريخ تقديم موفر الخدمة لطلبه، بأن يعقد معه اتفاقا لتوفير خدمات اتصالات يتضمن شروطا معقولة، بشكل يمكنه من توفير خدمات إعادة البيع، وذلك وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة.
١٢-٢ لا يلتزم المرخص له بأن يعقد الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٢-١) إذا كان من وجهة نظره المعقولة، وبالاتفاق مع الهيئة يترتب عليه أي من الحالات الآتية:
١٢-٢-١ يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو أي ممتلكات.
١٢-٢-٢ يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.
١٢-٢-٣ لا يبدو معقولا من الناحية العملية في ضوء أي من شروط هذا الترخيص أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.
١٣– خدمة الطرف الثالث:
١٣-١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص أو موفر خدمة أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من أن يوفر خدمات الاتصالات من خلالها.
١٣-٢ لا ينطبق الشرط (١٣-١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر:
أ- خارجا عن سيطرة المرخص له.
ب- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو أي ممتلكات.
ج- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.
د- لا يبدو معقولا من الناحية العملية.
١٤- الربط البيني:
مع عدم الإخلال بأحكام الربط البيني المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية يجب مراعاة الآتي:
١٤-١ اتفاقات الربط البيني:
١٤-١-١ يلتزم المرخص له خلال ثلاثة أشهر من طلب مقدم من مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة أن يعقد معه اتفاقا في الحدود والضوابط المنصوص عليها في الشرط (١٤-١-٣)، وذلك لربط أنظمة المشغل المرخص الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمة فنيا وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمنتفعيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يحال النزاع إلى الهيئة للفصل فيه طبقا للشرط (١٤-٣).
١٤-١-٢ لا ينطبق الشرط (١٤-١-١) إذا كان الطلب من وجهة نظر معقولة، وبالاتفاق مع الهيئة يتحقق فيه أي مما يأتي:
أ- يتعارض مع قانون تنظيم الاتصالات أو أي قوانين أخرى سارية، أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات الصادرة عن الهيئة.
ب- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو أي ممتلكات.
ج- يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.
د- لا يبدو معقولا من الناحية العملية أو غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية.
١٤-١-٣ يلتزم المرخص له بأن أي اتفاق يعقده بمقتضى الشرط (١٤-١-١) تتوفر فيه الشفافية وعدم التمييز والموضوعية ومناسبة ومعقولية الشروط، ويتضمن الآتي:
أ- الطريقة المطلوبة لإنشاء وصيانة التوصيلات.
ب- عدد نقاط التوصيل التي يجب أن تنشأ.
ج- دخول المرافق أو الأراضي اللازمة واستخدامها بغرض دعم الربط البيني.
د- التواريخ أو المدد المطلوبة للربط البيني.
هـ- سعة الإرسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال.
الشكل الذي يجب أن تكون عليه إشارات الإرسال (ويشمل ذلك طرق الترقيم ونظام الإشارات) وأي شروط خاصة مطلوبة للحفاظ على جودة مقبولة للإشارة.
و- أحكام الالتزامات الطارئة لأي من الطرفين كنتيجة للربط البيني.
ز- أحكام دفع الأجور.
ح- المحافظة على مستويات جودة الخدمة بين نقاط انتهائية بما في ذلك توفير المعالجة لحالات الإخفاق في الوفاء بمستويات الخدمة وصيانة الأنظمة.
ط- إجراءات تسوية الفواتير.
ي- إجراءات الطلب والتنبؤ والتوفير والفحص والاختبار وإدارة الحركة.
ك- إرسال إشارة التعرف على رقم المتصل.
ل- إجراءات نقل الرقم.
م- توفير بيانات الشبكة والتعامل مع هذه البيانات وسريتها.
ن- الإجراءات الرسمية لحل المنازعات.
١٤-١-٤ لا يصبح الاتفاق المعقود بمقتضى الشرط (١٤-١-١) نافذ المفعول إلا بعد قيام المرخص له بإحالته إلى الهيئة للحصول على موافقتها، ويجب أن تتخذ الهيئة قرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الاتفاق إليها، وفي حالة موافقتها تخطر المرخص له كتابة، وفي حالة عدم موافقتها تخطره بقرار الرفض مسببا، وعليه تعديل الاتفاق وفقا لهذا القرار للحصول على موافقة الهيئة عليه.
١٤-١-٥ في حال إجراء أي تعديل على الاتفاق لا يصبح نافذ المفعول إلا بعد أن يقدم للهيئة للحصول على موافقتها، وعليها أن تتخذ قرارها خلال ثلاثين يوم عمل وتبلغ المرخص له بقرارها كتابة، وعليه إجراء التعديلات المطلوبة وفقا لقرار الهيئة.
١٤-١-٦ يزود المرخص له الهيئة بكل المعلومات الفنية والتشغيلية والمحاسبية التي قد تطلبها لتتأكد من أن متطلبات هذا الشرط قد تم الوفاء بها، على أن تحافظ الهيئة على سرية أي معلومات زودت بها وفقا لهذا الشرط، وصنفت على أنها سرية.
١٤-١-٧ تقوم الهيئة من وقت لآخر بنشر معلومات كافية وملائمة وحديثة عن اتفاقات الربط البيني بين المشغلين المرخصين أو / و موفري الخدمة، وفي حال عقد المرخص له اتفاقا مع مشغل مرخص آخر فعليه أن يضمن توفره علنيا لباقي المشغلين المرخصين.
١٤-١-٨ يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات أو إرشادات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المشغلين المرخصين أو موفري الخدمة الآخرين لأي تسهيلات أو بنى تحتية فيما يتصل بشبكة الاتصالات العامة.
١٤-٢ مبادئ أسعار الربط البيني:
١٤-٢-١ يلتزم المرخص له بأن تكون الأسعار التي يفرضها مقابل توفيره لخدمات الاتصالات بموجب الشرط (١٤-١-١) من هذا الترخيص مبنية على سعر التكلفة، ومبررة، وتحسب هذه الأسعار بناء على تقييم معقول للتكاليف المرتبطة بإنشاء الربط البيني، وتوفير خدمات الاتصالات التي يطلبها مشغل مرخص أو موفر خدمة.
١٤-٢-٢ في تحديد أسعار الربط البيني يلتزم المرخص له بالآتي:
أ- يجب أن تكون أسعار خدمة الربط البيني والتسهيلات في جميع الأحوال معقولة، ودون تمييز بين المنتفعين ذوي الأوضاع المتماثلة.
ب- يجب أن تضمن أسعار كل خدمة تتطلب الربط البيني عائدا معقولا للمرخص له بعد حساب تكاليف تشغيل النظام المرخص، وتوفير الخدمات المرخصة.
ج- تصاغ شروط الربط البيني للحيلولة دون نقل غير اقتصادي، وغير مبني على تكلفة الأنظمة المرخصة، ويشمل ذلك رزم الخدمات، حتى لا يتم تحميل المشغل المرخص الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.
د- عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المرخصة، وأنظمة المشغل المرخص أو موفر الخدمة طالب الربط البيني يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط.
هـ- تستعمل تقديرات التكلفة التدريجية الطويلة الأمد (LRIC) كأساس مبدئي لحساب تكاليف الربط البيني، وذلك بعد سنتين من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.
و- إذا بنيت أسعار الربط البيني على التعرفة الموحدة للخدمات المماثلة المقدمة لمنتفعي المرخص له يجب عندئذ مراجعة تلك الأسعار لتأخذ بعين الاعتبار أي توفير في التكلفة يرتبط بتقديم الخدمة إلى المشغل المرخص طالب الربط البيني.
ز- لا يحق للمرخص له فرض أي غرامات تأخير إلا طبقا لشروط الاتفاق المنصوص عليها في الشرط (١٤-١-١) من هذا الترخيص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
١٤-٣ حل نزاعات الربط البيني:
١٤-٣-١ مع عدم الإخلال بما تنص عليه اللوائح الصادرة طبقا للمادة (٤٦) من قانون تنظيم الاتصالات، إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق المنصوص عليه في الشرط (١٤-١-١) من هذا الترخيص خلال الثلاثة أشهر، للمرخص له أو المشغل المرخص أن يحيل النزاع إلى الهيئة، وعليها أن تحسم النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة، على أن يشتمل قرار الحسم على فرض أي شروط معقولة تراها ضرورية بحسب الظروف.
١٤-٣-٢ في حال نشوب نزاع بين الطرفين حول الاتفاق أو أي أمر يتعلق به، يجوز لأي منهما أن يحيل النزاع إلى الهيئة للفصل فيه وفقا للشرط (١٤-٣-١).
١٤-٣-٣ يقدم الطرف الذي أحال النزاع إلى الهيئة كل المعلومات الضرورية التي تمكنها من تحديد طبيعة النزاع، وللطرف الآخر أن يقدم المعلومات التي يراها ضرورية لدعم وجهة نظره، وللهيئة أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بالمزيد من المعلومات، وأن تحدد الفترة الزمنية التي يجب أن تقدم المعلومات خلالها، وتخطر الهيئة الطرفين بقرارها كتابة، وعلى المرخص له تنفيذ قرار الهيئة.
١٥- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:
١٥-١ يلتزم المرخص له بأي لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.
١٥-٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة.
١٦- ربط الأجهزة الطرفية:
على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية، أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة في نظر الهيئة، ويتبناها المرخص له.
١٧- إصدار الفواتير:
١٧-١ لا يجوز للمرخص له إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
١٧-٢ يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (١٧-١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.
١٧-٣ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تراها الهيئة ضرورية للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير تتصف بالخصائص الواردة في اللائحة المنصوص عليها في الشرط (١٧-٢) من هذا الترخيص، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إعدادها.
١٧-٤ على المرخص له أن يزود الهيئة بناء على طلبها من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها بشكل معقول للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص يمثلها بحرية الدخول إلى أي موقع لفحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه.
١٧-٥ على المرخص له خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تشغيل النظام أن يقدم معلومات مبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
١٨- الترقيم:
على المرخص له الالتزام بخطة الترقيم الوطني وبكل القرارات أو الأوامر أو الإرشادات التي تصدرها الهيئة.
١٩- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية:
١٩-١ تخصص الهيئة للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:
أ- التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصونة بحيث لا تتسبب في أي تشويش لا داعي له عند استعمالها.
ب- عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخول بذلك.
ج- التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.
د- السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.
هـ- تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي، أو في حالة مخالفة أي من البندين ( ٤، ٥) من المادة (٩)، أو المادة (٣٠) من قانون تنظيم الاتصالات.
٢٠- التزامات المرخص له في مجال التوظيف:
٢٠-١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين الموضحة بالملحق (ج) لكل مرحلة، وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب على ألا تقل هذه الغرامة عن الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة.
٢٠-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.
٢١- التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة:
٢١-١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.
٢١-٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (٢١-١).
٢١-٣ يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.
٢١-٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالتين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم، وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.
٢٢- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد:
٢٢-١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه الآتية:
أ- خدمة الصوت الأساسية.
ب- خدمة بطاقات الاتصال الدولية المدفوعة القيمة.
ج- خدمات القيمة المضافة.
٢٢-٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٢-١).
٢٢-٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (٢٢-١) فسوف تتخذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.
٢٣- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة:
٢٣-١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة، ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.
٢٣-٢ لا يجوز للمرخص له أن ينخرط في أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ- إساءة استخدام أي مركز مهيمن في أي سوق خدمة اتصالات.
ب- بالدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار أو توزيع المنتفعين أو أسواق خدمة معينة أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.
ج- استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.
د- للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.
٢٤- متطلبات المحاسبة:
٢٤-١ على المرخص له خلال خمسة أشهر من نهاية كل سنة مالية، أن يسلم إلى الهيئة ميزانيته المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة.
٢٤-٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة، وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.
٢٤-٣ للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في الشرط (٢٤-٢)، أو إذا ارتأت خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام قد أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى خلال فترة معقولة نظاما محاسبيا محددا.
٢٤-٤ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.
٢٤-٥ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٤-٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (٢٢) من هذا الترخيص، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.
٢٥- الالتزام بتوفير المعلومات:
٢٥-١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأي بيانات أخرى.
٢٥-٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.
٢٥-٣ يتيح المرخص له للهيئة أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.
٢٦- التغيير في ملكية الأسهم:
٢٦-١ يلتزم المرخص له بأخذ موافقة الهيئة المسبقة عند أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية، إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها، سوف يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:
١- (٥٪)
٢- (١٠٪)
٣- (٢٠٪)
٤- (٣٣.٣٪)
٥- (٥٠٪)
٦- (٦٦.٦٪)
٢٦-٢ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال ثلاثين يوما من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠ ٪) من أسهم المرخص له.
٢٧- رسوم الترخيص:
يدفع المرخص له للهيئة الرسوم الآتية:
أ- رسم إصدار الترخيص لأول مرة مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني.
ب- مبلغ الرسم السنوي بنسبة لا تزيد على ( ١٪) من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل موازنة الهيئة للسنة القادمة، ويدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي مبلغ من الرسم في موعده يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.
٢٨- حوالة الترخيص وانتقاله:
٢٨-١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
٢٨-٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية أو انتقال حقوق الإدارة أو الاندماج أو التصفية أو إعادة التنظيم أو غير ذلك، يتعين عليه – كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص – أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.
٢٩- النزاعات:
للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخصين أو موفري الخدمة الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية والقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.
٣٠- الغرامات:
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو غرامات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها يطبق الآتي:
٣٠-١ إذا فشل المرخص له في إصلاح أي ضرر ناشئ عن عدم الالتزام بأي من شروط الترخيص تفرض عليه الهيئة غرامة لا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.
٣٠-٢ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال، ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن خمسة عشر يوما ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال، تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة وإخطار المرخص له لتنفيذها.
٣٠-٣ إذا لم تقر الهيئة الخطة أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة تفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الشرط (٣٠-١) من هذا الترخيص.
٣١- اختيار المشغل:
على المرخص له دعم تقنية اختيار المشغل حسب المكالمة وتقنية الاختيار المسبق للمشغل.
الملحق (أ)
أنظمة الاتصالات المرخصة
١- محطة أرضية للاتصالات الفضائية لربط السلطنة دوليا.
٢ – معبر الاتصالات الدولية (International Gateway).
الملحق (ب)
التزامات الاستثمارات الرأسمالية
حجم الاستثمارات الرأسمالية خلال السنوات الست الأولى من تاريخ منح الترخيص:
السنة الأولى |
السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة |
السنة السادسة |
|
المصروفات الرأسمالية (بالريال العماني) | ١,٠٠٧,٢٠٤ | ١٥٢,٧٠٨ | ١٠٦,٦٠٧ | ١٣٣,٧٥٤ | ١٠٦,٦٠٧ | ١٠٦,٦٠٧ |
إذا لم يحقق المرخص له في أي سنة الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، فللهيئة أن تخصم ما يقابل حجم عدم الالتزام من قيمة ضمان حسن التنفيذ.
الملحق (ج)
نسب التعمين
على المرخص له أن يتعهد بتحقيق إجمالي النسب المئوية للتعمين لكل سنة كما هو موضح في الجدول أدناه:
المستوى |
(١٢) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | (٢٤) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | (٣٦) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص | (٤٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص |
(٦٠) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص |
موظف تنفيذي | ١٧٪ | ٣٣٪ | ٣٣٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ |
مدير | ١٣٪ | ٣٧٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ | ٥٠٪ |
رئيس دائرة | ٤٠٪ | ٦٠٪ | ٧٠٪ | ٧٠٪ | ٧٠٪ |
رئيس قسم | ٥٧٪ | ٦٩٪ | ٧٥٪ | ٧٧٪ | ٨٧٪ |
اختصاصي | ٤٨٪ | ٧٨٪ | ٨٧٪ | ٩٠٪ | ٩١٪ |
موظف مساندة | ٧٦٪ | ٨٤٪ | ٩٢٪ | ٩٤٪ | ٩٤٪ |
الإجمالي | ٥٧٪ | ٧٧٪ | ٨٦٪ | ٨٨٪ | ٩٠٪ |
في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين في كل مستوى لكل مرحلة توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٢٠ – ١) من هذا الترخيص.
2013/40 40/2013 ٢٠١٣/٤٠ ٤٠/٢٠١٣