التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم تداول وتخزين ونقل والتخلص من الإطارات في محافظة ظفار

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٩ في شأن قيام الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م) بإدارة وتشغيل قطاع النفايات،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تداول وتخزين ونقل والتخلص من الإطارات في محافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من يوليو ٢٠١٣م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٢) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م.

الأحكام المنظمة لتداول وتخزين ونقل والتخلص من الإطارات في محافظة ظفار

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البلدية: بلدية ظفار.

السلطات المختصة: الأجهزة الفنية والإدارية المختصة ببلدية ظفار.

الشركة: الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م).

المادة (٢)

يكون تخزين الإطارات التالفة ونقلها والتخلص منها وفقا للاشتراطات التي تحددها السلطات المختصة، ويجوز للبلدية إضافة أي شروط أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٣)

يحظر تخزين الإطارات التالفة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وعلى وجه الخصوص، المباني والمنازل والأماكن القريبة من الأحياء السكنية أو التجارية أو مصادر المياه أو الأراضي الفضاء.

المادة (٤)

تحدد السلطات المختصة بالتنسيق مع الشركة الأماكن المحددة للتخلص من الإطارات التالفة.

المادة (٥)

يحظر بيع الإطارات غير المطابقة للمواصفات التي تحددها الجهات ذات العلاقة.

المادة (٦)

يلتزم كل من يمارس نشاط استبدال وإصلاح الإطارات بالآتي:

١ – نقل الإطارات التالفة إلى الأماكن المحددة للتخلص منها أولا بأول، ولا يجوز الاحتفاظ إلا بالكمية التي تحددها السلطات المختصة بعد توافر اشتراطات السلامة من الجهات المختصة.

٢ – عدم التخلص من الإطارات التالفة في مواقع الطمر التابعة للبلدية.

٣ – تدوين البيانات الخاصة بكميات الإطارات التالفة وأساليب التخلص منها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل السلطات المختصة.

٤ – وضع خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه الأحكام، يجوز للسلطات المختصة إغلاق أي منشأة مخالفة لهذه الأحكام إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة، وفي حال كانت المخالفة تمثل خطورة لا يمكن تداركها أو تؤثر على حياة الإنسان يتم إغلاق المنشأة، وسحب الترخيص مباشرة.

المادة (٨)

يكون لموظفي البلدية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية سلطة مراقبة تطبيق هذه الأحكام.

المادة (٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر معمول به في هذا الشأن، يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني عن المخالفتين الأولى والثانية، وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية.

المادة (١٠)

يعاقب كل من يستمر في مخالفة هذه الأحكام أو القرارات والإجراءات المنفذة لها بعد تسلمه إخطارا من البلدية بالمخالفة ولم يقم بإزالتها بغرامة لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد الغرامة في مجموعها على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣