التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2013/101 101/2013 ٢٠١٣/١٠١ ١٠١/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين وزير لها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أغسطس ٢٠١٣م.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠١٣م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٢) الصادر في ٢٨ / ٧ / ٢٠١٣م.

تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

أولا: يستبدل بنصوص المواد (١) بند ٣، (٢٧)، (٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها النصوص الآتية:

المادة (١) بند ٣

فرق الفن الراقي: أي فرقة فنية تقوم بأداء فن موسيقي أو غنائي راق غير راقص كخدمة ترفيهية غير أساسية لمرتادي ونزلاء المنشآت الفندقية.

المادة (٢٧)

يشترط لاستقدام فرق الفن الراقي ما يأتي:

١ – أن يكون المستقدم فندقا مصنفا من فئة أربع أو خمس نجوم.

٢ – ألا يزيد عدد أعضاء أي من فرق الفن الراقي المستقدمة على ثلاثة أفراد فقط.

المادة (٣٧)

يحظر تقديم عروض فرق الفن الراقي في الأماكن المفتوحة، وتقتصر منافذ العرض على مطاعم وردهات الفندق فقط.

ثانيا: تستبدل بعبارة “الفرق الفنية” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها عبارة “فرق الفن الراقي”.

ثالثا: يستبدل بالملحق رقم (٣) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الملحق المرفق.

رابعا: تحذف المواد (٣٨)، (٣٩)، (٤٠)، والفقرة الثانية من المادة (٣٥) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها.

ملحق رقم (٣)
مواعيد إقامة عروض فرق الفن الراقي

الأيام الفترة من الساعة إلى الساعة
من السبت إلى الخميس والعطلات الرسمية الظهيرة ١٢,٠٠ ٣,٠٠
المسائية ٦,٠٠ ١٢,٠٠
الجمعة المسائية ٦,٠٠ ١٢,٠٠

2013/101 101/2013 ٢٠١٣/١٠١ ١٠١/٢٠١٣