انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٦) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٣م

2003/91 91/2003 ٢٠٠٣/٩١ ٩١/٢٠٠٣

نُشرت في 21 يونيو 2003الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٧/ن/٢٠٠٣ بإصدار لائحة قواعد ونظم ميناء صلالة
التالي المقالة التالية: وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة البريدية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر