نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة الثانية
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم – فيما عدا معاش العجز الجزئي – بنسبة (٥%)، على ألا يقل المعاش في كل الأحوال عن (٢٠٢,٥٠٠) مائتين واثنين ونصف ريال عماني شهريا.
المادة الثالثة
يتم تقييم مساهمة الحكومة في تمويل فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بعد مضي (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.
تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
أولا: ١ – يستبدل بنص تعريف الأجر الوارد في البند رقم (٨) من المادة رقم (٢) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه التعريف الآتي:
الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا أو عينا أو بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا كانت طريقة تحديده، أو هو مجموع الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
٢ – يستبدل بعبارة “الأجر الأساسي” كلمة “الأجر” أينما وردت في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (٢٠) البنود (١، ٢، ٣)، (٢٠ مكررا)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٤) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٢٠)
البند ١: الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (١٠.٥%) من أجر المؤمن عليه شهريا.
البند ٢: الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها للهيئة بواقع (٧%) من أجره شهريا.
البند ٣: المبالغ التي تلتزم الخزانة العامة بسدادها للهيئة بواقع (٥,٥%) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم، وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
المادة (٢٠ مكررا)
يلتزم العامل في القطاع الخاص والمتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته للهيئة بواقع (٧%) من أجره الشهري، كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة بواقع (١٠,٥%) من أجر العامل المؤمن عليه شهريا، وعند انتهاء خدمة هذا العامل تصرف إليه الهيئة مكافأة نهاية خدمة وفقا لأحكام المادتين (٢٥ و ٢٦) من هذا القانون دون أي مبالغ أخرى.
المادة (٢٧)
يحسب معاش الشيخوخة بواقع (٣%) من المتوسط الشهري للأجر المسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، مضروبا في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى مقداره (٢٠٢,٥٠٠) مائتان واثنان ونصف ريال عماني شهريا، وبحد أقصى مقداره (٨٠%) من المتوسط الشهري للأجر المشار إليه.
المادة (٢٨)
يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (٥٠%) من أجر الاشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز، أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر.
المادة (٣٤)
يكون البدل المشار إليه في المادة (٣٣) من هذا القانون بنسبة (١٠٠%) من الأجر اليومي لمدة (٦) ستة أشهر وثلاثة أرباع الأجر اليومي للستة أشهر التالية، على أن يعرض المصاب عند انتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة الطبية المختصة لتقرر مدى إمكانية استمراره في العمل من عدمه، واستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل أو استمرار صرف البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة.
2013/61 61/2013 ٢٠١٣/٦١ ٦١/٢٠١٣