التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٤٤ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

2024/44 44/2024 ٢٠٢٤/٤٤ ٤٤/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وإلى لائحة توزيع وتعرفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٨٦،

وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٧) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المرخص له:

المرخص له في التزويد بالكهرباء أو المرخص له في توزيع الكهرباء أو المرخص له في ممارسة النشاطين معا، وفق أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، بحسب الأحوال.

٢ – حساب المشترك:

حساب الكهرباء المسجل لدى المرخص له والمرتبط بالعقار سواء كان التسجيل باسم المالك أو المستأجر أو أي شخص أو جهة أخرى.

٣ – الحساب الأساسي:

حساب المشترك من الفئة السكنية، وبما لا يتجاوز حسابين لكل شخص، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.

٤ – الحساب الإضافي:

حساب المشترك من الفئة السكنية الذي يتجاوز الحسابين المسجلين ضمن الحساب الأساسي، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.

٥ – الفئة السكنية:

حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغرض الاستخدام السكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.

٦ – الفئة غير السكنية:

حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغير الأغراض السكنية، وتشمل الاستخدام الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي، سواء كان في عقار ذي استخدام سكني أو غير سكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.

٧ – الفئة الزراعية والسمكية:

حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغرض الاستخدام المتعلق بالثروة الزراعية والسمكية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئة السكنية والفئة غير السكنية والفئة الزراعية والسمكية، الذين لا يزيد استهلاكهم على (١٠٠) مائة ميجا واط ساعة في العام.

المادة (٣)

تكون تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة السكنية لكل شهر، بحسب نوع حساب المشترك وشريحة الاستهلاك، وذلك على النحو الآتي:

١ – الحساب الأساسي:

أ – من (٠) صفر إلى (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٤) أربع عشرة بيسة لكل كيلو واط.

ب –  من (٤٠٠١) أربعة آلاف كيلو واط وواحد في الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٨) ثماني عشرة بيسة لكل كيلو واط.

ج – أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (٣٢) اثنتان وثلاثون بيسة لكل كيلو واط.

٢ – الحساب الإضافي:

أ – من (٠) صفر إلى (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط في الساعة: (٢٢) اثنتان وعشرون بيسة لكل كيلو واط.

ب – من (٤٠٠١) أربعة آلاف كيلو واط وواحد في الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (٢٦) ست وعشرون بيسة لكل كيلو واط.

ج – أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (٣٢) اثنتان وثلاثون بيسة لكل كيلو واط.

المادة (٤)

تكون تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة غير السكنية، خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذه اللائحة بواقع (٢٥) خمس وعشرين بيسة لكل كيلو واط في الساعة، وتقوم الهيئة، قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بتحديد قيمة التعرفة التي ستطبق في العام الذي يليه.

المادة (٥)

تكون تعرفة التزويد بالكهرباء للفئة الزراعية والسمكية على النحو الآتي:

١ – من (٠) صفر إلى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٢) اثنتا عشرة بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

٢ – من (٣٠٠١) ثلاثة آلاف كيلو واط وواحد في الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٦) ست عشرة بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

٣ – أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (٢٤) أربع وعشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ويتم تحديد معايير استحقاق الفئة الزراعية والسمكية لهذه التعرفة من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (٦)

تستفيد حسابات المشتركين المستوفين شروط وضوابط استحقاق دعم الكهرباء ضمن منظومة الدعم الوطني المعتمدة من قبل الجهات المختصة لنسبة الخصم المقررة لهم، أو أي آلية أخرى تقرر في هذا الشأن.

المادة (٧)

يكون توصيل الكهرباء بشبكة المرخص له وفق التعرفة المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يجب على المشتركين من الفئة غير السكنية الالتزام بكافة المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع، وذلك بالقدر الذي تنطبق به عليهم.

المادة (٩)

تقوم الهيئة بنشر تعرفة التزويد بالكهرباء المشار إليها في المادتين (٣) و(٤) من هذه اللائحة على موقعها الإلكتروني، ويلتزم المرخص له بنشر تلك التعرفة، والمستحقة له مقابل التزويد بالكهرباء بالوسيلة التي تحددها الهيئة.

المادة (١٠)

تتولى الهيئة نشر القواعد والضوابط المتعلقة بآلية تطبيق قيمة التعرفة المعتمدة، وذلك في موقعها الإلكتروني، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.

الملحق رقم (١)
التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء

تحدد تعرفة توصيل الكهرباء وفقا للجدول الآتي:

نوع العداد التعرفة بالريال العماني
عداد ذو وجه واحد (١٠) عشرة
عداد ذو ثلاثة أوجه (٤٠) أربعون
عداد ذو ثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال (٥٠٠) خمسمائة كيلو فولت أمبير (٢٠٠) مائتان
عداد ذو ثلاثة أوجه بمحول تيار أكثر من أحمال (٥٠٠) خمسمائة كيلو فولت أمبير (٥٠٠) خمسمائة

– تكون تعرفة الأحمال وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة توصيل الكهرباء التابعة للمرخص له والتي تقرها الهيئة.

– لا تتضمن التعرفة المشار إليها قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، وتكاليف العمالة اللازمة لذلك.