التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري – ينقل بمحافظة الظاهرة

2013/75 75/2013 ٢٠١٣/٧٥ ٧٥/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق عبري – ينقل بمحافظة الظاهرة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عبري – ينقل بمحافظة الظاهرة

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في الجولة السامية لعام ٢٠٠٩م، قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بمشروع ازدواجية طريق عبري – ينقل بمحافظة الظاهرة بطول حوالي (٣٩) كم.
يتضمن المشروع الأعمال الآتية:

– تنفيذ حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٧٥)م في كل اتجاه، وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض (١,٢)م، وأكتاف أسفلتية خارجية بعرض (٢,٥)م، وجزيرة وسطية بعرض (٤,٥)م.
– إنشاء عدد (١٠) دوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية.
– إنشاء عدد (٣) أنفاق لعبور المركبات.
– إنشاء ممر للمشاة.
– تحويل الطريق إلى طريق صالح للمرور في جميع حالات الطقس عن طريق إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأدوية لعدد (١٠١) موقع.
– تنفيذ طريق خدمة بطول (٢٥) كم بالإضافة إلى إنارة الطريق كاملا.
– تأهيل الطريق الداخلي القائم ببلدة العارض بطول (٤,٣) كم، وازدواجية جزء من الطريق الداخلي القائم بولاية ينقل بطول حوالي (٣) كم.
– نقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة بالمشروع.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013075

2013/75 75/2013 ٢٠١٣/٧٥ ٧٥/٢٠١٣