التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق إزكي – عز بمحافظة الداخلية

2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق إزكي – عز بمحافظة الداخلية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق إزكي – عز بمحافظة الداخلية

قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لتنفيذ مشروع إنشاء طريق إزكي – عز بمحافظة الداخلية بطول (٢٥) كم، إضافة إلى وصلات إلى معسكر شافع بطول يبلغ (٨) كم.
هذا، ويهدف المشروع إلى إنشاء طريق جديد يربط ولاية إزكي بولاية منح مع تزويده بعدد من الدوارات لتسهيل الحركة الالتفافية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من جسور الأودية والعبارات الصندوقية ليكون سالكا في جميع حالات الطقس.
ويتضمن المشروع الآتي:

– يتكون المقطع العرضي للطريق المقترح من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٦٥)م لكل حارة، وكتف أسفلتي خارجي بعرض (٢,٥)م للطريق الرئيسي، وكتف ترابي خارجي بعرض (٢)م من كل جانب.
– إنشاء عبارات صندوقية متعددة المقاسات في (٧٢) موقعا.
– إنشاء ثلاثة جسور على الأودية.
– إنشاء ممر سفلي للمركبات.
– إنشاء دوارين.
– أعمال إنارة الطريق.
– نقل وحماية كافة خطوط الخدمات القائمة.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من دهانات ولوائح وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013074

2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣