استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإشهار الجمعية الفلكية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى الجمعية الفلكية العمانية ليكون “الجمعية العمانية للفلك والفضاء”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
ملخص نظام الجمعية العمانية للفلك والفضاء
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية للفلك والفضاء.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(٦٣ / ٢٠٠٨) الصادر بتاريخ ٧ يونيو ٢٠٠٨م.
رقم القيد:
(٨٨).
أهداف الجمعية:
العمل في ميدان:
علوم الفلك والفضاء وذلك على الوجه الآتي:
١ – جمع المهتمين بعلم الفلك والفضاء في سلطنة عمان بغرض تبادل ونشر معارفهم في هذا المجال.
٢ – رصد ومتابعة الأحداث الفلكية والفضائية ذات الأهمية وتعريف عامة الجمهور بها.
٣ – تشجيع الاهتمام بعلم الفلك والفضاء في المؤسسات التعليمية بغرض توسيع دائرة الثقافة العلمية.
٤ – العمل كمركز تواصل للأنشطة الفلكية والفضائية داخل سلطنة عمان والتفاعل مع الجمعيات الفلكية والفضائية في الخارج.
٥ – التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على النيازك ذات الأهمية الفلكية الموجودة في سلطنة عمان.
٦ – الترويج لإنشاء محميات للأجواء المعتمة لإيجاد مناخات مناسبة محمية من التلوث الضوئي للاستفادة منها للأجيال القادمة.
٧ – تشجيع إجراء البحوث والدراسات الفلكية والفضائية وإنشاء مراصد فلكية في سلطنة عمان.
٨ – التشجيع على حفظ وتوثيق الموروث الفلكي العماني ونشر الثقافة الفلكية بين عامة الناس.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٩) تسعة أعضاء، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته.
موارد الجمعية:
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.