التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٧٩ بإنشاء مديرية عامة للشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة

1979/27 27/1979 79/27 27/79 ١٩٧٩/٢٧ ٢٧/١٩٧٩ ٧٩/٢٧ ٢٧/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للشؤون الاقتصادية”.

المادة الثانية

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.

 

1979/27 27/1979 79/27 27/79 ١٩٧٩/٢٧ ٢٧/١٩٧٩ ٧٩/٢٧ ٢٧/٧٩