نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري لدلولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بشأن وزارة الأشغال العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل خدمات مسلم بن محمد العمري – وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – إلى وزارة الأشغال العامة ويعين وكيلا لها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/70 70/1979 79/70 70/79 ١٩٧٩/٧٠ ٧٠/١٩٧٩ ٧٩/٧٠ ٧٠/٧٩