التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

2025/12 12/2025 ٢٠٢٥/١٢ ١٢/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩  /  ١  /  ٢٠٢٥م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.

تعديلات على بعض أحكام

لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

المادة (١)

يستبدل بصدر المادة (٣) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، النص الآتي:

“يقدم طلب تأسيس الفرقة عبر المنصة بعد تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض موقعا من (٤٠) أربعين مؤسسا، وترفق بالطلب المستندات الآتية: “.

المادة (٢)

يستبدل بنصي البندين (ب) و(د) من المادة (٤)، ونصوص المواد (٦) و(١٩) و(٣٨) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، النصوص الآتية:

البندان (ب) و(د) من المادة (٤)

 ب -ألا تقل سن أي منهم عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما عند تقديم طلب التأسيس.

د -ألا يكون أي منهم عضوا في فرقة مشهرة، ما لم يكن قد استقال منها، ومضت على استقالته (٣) ثلاثة أعوام، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

المادة (٦)

تتولى المديرية البت في طلب تأسيس الفرقة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلمه.

وتصدر المديرية قرار الموافقة على هذا الطلب، والترخيص للفرقة لمزاولة نشاطها، أو برفضه، وفي حالة الرفض، يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (١٩)

لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفي التقسيم المختص الترشح لعضوية المجلس.

المادة (٣٨)

يجب ألا يقل رسم اشتراك العضوية للفرقة سنويا عن (١٢) اثني عشر ريالا عمانيا، ويجب سداده قبل نهاية شهر يناير من كل عام، ويعفى من سداد الرسم الأعضاء الشرفيون، ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضه إلى (٦) ستة ريالات عمانية في حالة إذا كان العضو طالبا أو باحثا عن عمل، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

المادة (٣)

يستبدل بصدر المادة (٣٠) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، النص الآتي:

“تتكون الجمعية العمومية للفرقة من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية، والذين مضت على عضويتهم (٦) ستة أشهر، وتختص في الآتي: “.

المادة (٤)

يضاف تعريف جديد إلى المادة (١) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها نصه الآتي:

المنصة:

منصة عمان للأعمال (المحطة الواحدة) التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المادة (٥)

تضاف مادة جديدة برقم (٦) مكررا إلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٦) مكررا

يكون الترخيص الصادر للفرقة لمزاولة نشاطها لمدة (٢) عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد سداد الرسم المقرر.

المادة (٦)

يضاف بند جديد إلى المادة (٧) من لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها نصه الآتي:

ج – سداد رسم مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني، خلال (٦٠) ستين يوما من الموافقة على تأسيس الفرقة.