التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

2019/43 43/2019 ٢٠١٩/٤٣ ٤٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الفرق المسرحية الأهلية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة والفرق المسرحية التي تحمل تصريحا مؤقتا قبل تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من مارس ٢٠١٩م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

الفصل الأول

التعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:

وزارة التراث والثقافة.

الوزير:

وزير التراث والثقافة.

المديرية:

المديرية العامة للفنون في الوزارة.

الدائرة المختصة:

دائرة المسرح والسينما في المديرية.

التقسيم المختص:

الدائرة المختصة أو المديرية العامة للتراث والثقافة في محافظة ظفار أو دائرة التراث والثقافة بالمحافظة، بحسب الأحوال.

الفرقة:

فرقة مسرحية أهلية تتكون من مجموعة من الأفراد المتخصصين والموهوبين في مجال العمل المسرحي، تمارس كافة ألوان الفن المسرحي لتحقيق أهدافها.

المجلس:

مجلس إدارة الفرقة.

الرئيس:

رئيس المجلس.

نائب الرئيس:

نائب رئيس المجلس.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة (٢)

تهدف الفرقة إلى تحقيق الآتي:

أ – تقديم عروض مسرحية، وتطوير إنتاجها المسرحي.

ب – ترسيخ قيم المجتمع العماني، وعاداته، وتقاليده الأصيلة، وقيم المواطنة، والهوية العمانية، وطرح القضايا الوطنية والاجتماعية.

ج – اكتشاف الموهوبين في مجال المسرح واستيعابهم وتأهيلهم وتنمية مستواهم الفني.

د – تنمية الوعي العام بفنون المسرح.

هـ – تنمية روح التعاون والإخاء بين أعضاء الفرقة.

و – شغل وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع.

ح – الإسهام في تقديم الدراسات والبحوث التي لها علاقة بثقافة وفنون المسرح للوزارة والجهات الأخرى.

ط – تقديم المساندة للوزارة في إعداد وتنظيم وتنفيذ الفعاليات والبرامج التي لها علاقة بثقافة وفنون المسرح.

ي – المشاركة في مختلف المحافل المتعلقة بالعمل المسرحي.

الفصل الثالث

تأسيس الفرقة

المادة (٣)

يقدم طلب تأسيس الفرقة إلى التقسيم المختص على النموذج المعد لهذا الغرض موقعا من (٤٠) أربعين مؤسسا، وترفق بالطلب المستندات الآتية:

أ – كشف بأسماء المؤسسين للفرقة متضمنا توقيع كل منهم.

ب – صورة من البطاقة الشخصية لكل مؤسس، أو صورة من جواز سفره.

ج – نسخ من الشهادات العلمية والسيرة الذاتية لكل مؤسس.

د – الاسم المقترح للفرقة والمقر مقرونا بما يفيد من مستندات ثبوتية للمكان.

هـ – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.

و – كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المختار ورئيسه.

ز – برنامج مفصل بأنشطة الفرقة للعام الأول.

المادة (٤)

يشترط في مؤسسي الفرقة ما يأتي:

أ – أن يكونوا عمانيي الجنسية.

ب – ألا يقل سن أي منهم عن (٢٢) اثنتين وعشرين سنة عند تقديم طلب التأسيس.

ج – ألا يكون قد سبق الحكم نهائيا على أي منهم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د – ألا يكون أي منهم عضوا في فرقة مشهرة، ما لم يكن قد استقال منها، ومضت على استقالته سنة، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

هـ – ألا يقل عدد من يحملون منهم المؤهلات العلمية في تخصصات المسرح عن (٥) خمسة، ويعد مستوفيا لذلك من لديه خبرة عملية في عناصر العمل المسرحي لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات كحد أدنى، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

المادة (٥)

يختار المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة للفرقة، لمدة سنة واحدة، ويحدد رئيسه.

المادة (٦)

يقدم طلب تأسيس الفرقة إلى التقسيم المختص، ويجب البت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلمه. وتصدر المديرية قرار الموافقة على هذا الطلب والترخيص للفرقة لمزاولة نشاطها أو برفضه، وفي حالة الرفض، يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٧)

يلتزم مؤسسو الفرقة بتقديم الآتي:

أ – ما يثبت فتح حساب مصرفي باسم الفرقة لدى أحد المصارف المحلية خلال شهر من تاريخ الحصول على الموافقة.

ب – ملف متكامل بأنشطة وبرامج الفرقة بعد مضي سنة من تاريخ الحصول على الموافقة، ويعتبر التصريح ملغى في حالة عدم تقديم الملف.

المادة (٨)

أ – يجب على الفرقة قبل مزاولة أعمالها الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها في السلطنة.

ب – يجب على الفرقة إخطار الوزارة بأماكن العروض المسرحية التي ترغب في تقديمها.

الفصل الرابع

عضوية الفرقة والتزاماتها

المادة (٩)

يشترط في عضو الفرقة ما يأتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من المقيمين في السلطنة بصورة قانونية.

ب – ألا يكون عضوا في إحدى الفرق الأخرى.

ج – ألا يقل سنه عن (١٨) ثماني عشرة سنة، ويجوز قبول من يقل سنه عن ذلك، إذا توفرت لديه الموهبة الفنية، شريطة موافقة ولي أمره.

المادة (١٠)

يجوز للفرقة منح العضوية الشرفية لكل من أدى خدمة أسهمت في إثراء وتطوير الفرقة أو المسرح بشكل عام، سواء من داخل السلطنة أو خارجها، شريطة موافقة الوزارة على ذلك، ولا يشترط حضورهم اجتماعات المجلس، أو الجمعية العمومية للفرقة، وفي حالة حضورهم لا يحق لهم التصويت، أو الترشيح لعضوية المجلس.

المادة (١١)

يلتزم عضو الفرقة بالآتي:

أ – العمل على تحقيق أهداف الفرقة والمشاركة في الأعمال الفنية التي تقدمها.

ب – عدم الخروج عن النص المسرحي المجاز لفظا ومضمونا.

ج – عدم التعرض للتوجهات العامة للبلاد أو الدين الإسلامي الحنيف أو التعرض لأي من المذاهب الدينية.

د – سداد رسم الاشتراك السنوي المقرر، أو أي رسوم أخرى أو إسهامات يحددها المجلس.

هـ – حضور الاجتماعات الفنية والإدارية التي يدعى إليها من قبل المجلس.

و – عدم الجمع بين عضويتين أو أكثر في الفرق المسرحية الأهلية عند التأسيس أو بعده.

ز – الالتزام بمواعيد تقديم العروض المسرحية.

ح – الحرص على تمثيل الفرقة في جميع المحافل تمثيلا مشرفا ولائقا بالفنان العماني.

المادة (١٢)

يجوز لعضو الفرقة التعاقد مع فرقته عن العمل الذي تقدمه، كما يحق له المشاركة في أنشطة وبرامج الفرق الأخرى، وفق ما يتم الاتفاق عليه بينهم.

المادة (١٣)

تنتهي عضوية عضو الفرقة في الأحوال الآتية:

أ – فقدان أحد شروط العضوية.

ب – عدم سداد الاشتراك السنوي لمدة (٢) سنتين متتاليتين.

ج – الفصل بقرار تأديبي.

د – الاستقالة.

هـ – حل الفرقة.

و – الوفاة.

المادة (١٤)

تلتزم الفرقة بالآتي:

أ – أن تقدم (٣) ثلاثة عروض مسرحية على الأقل في السنة.

ب – أن تنفذ برنامجا تدريبيا واحدا على الأقل في السنة.

ج – أن تقدم للتقسيم المختص تقريرا دوريا عن أنشطتها وبرامجها.

د – إخطار التقسيم المختص بتغيير مقرها، أو تعديل نشاطها الفني.

هـ – إصدار بطاقة عضوية لكل عضو، والاحتفاظ بسجل قيد للأعضاء وملف لكل منهم.

و – الاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بنشاطها الفني والمالي والإداري، وتقديمها للتقسيم المختص للاطلاع عليها عند الطلب.

ز – الحصول على موافقة كتابية من التقسيم المختص قبل تنفيذ أي نشاط مسرحي.

ح – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة على دعوة أو استضافة فنانين أو أي عرض من خارج السلطنة، على أن تتحمل الفرقة المستضيفة كافة التبعات المترتبة على هذه الاستضافة.

ط – الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المديرية للاستعانة ببعض الخبرات الفنية في المجال المسرحي من خارج السلطنة.

ي – عدم الانتساب إلى عضوية أي منظمة أو هيئة أو إقامة علاقة معها، أو الحصول على أموال من شخص أو جهة في الخارج إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

ك – دفع كافة الاشتراكات المالية الناشئة عن عضويتها بالمنظمات والهيئات المتخصصة بالمسرح داخل وخارج السلطنة.

ل – الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن الفرقة والعمل المسرحي.

الفصل الخامس

النظام الإداري للفرقة

المادة (١٥)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للفرقة الآتي:

أ – الأهداف العامة للفرقة بمراعاة أحكام المادة (٢) من هذه اللائحة.

ب – شروط العضوية.

ج – الهيكل التنظيمي.

د – القواعد الفنية والإدارية والمالية.

هـ – موارد الفرقة ونظامها المالي وإجراءات حلها وتصفيتها.

و – رسم اشتراك العضوية السنوي.

ز – إجراءات دعوة الجمعية العمومية للاجتماع (العادية وغير العادية).

ح – إجراءات وضمانات التحقيق والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الفرقة.

ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للفرقة ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقوانين والنظم المعمول بها.

المادة (١٦)

يتولى إدارة الفرقة مجلس إدارة من العمانيين فقط، يتكون من (٥) خمسة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على (٩) تسعة، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، لمدة (٤) أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أي منهم لمدد أخرى، ويصدر قرار من المديرية بالمجلس المنتخب، ولا يحق له ممارسة صلاحيته قبل صدور هذا القرار.

المادة (١٧)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، ومقررا، ومسؤولا للعلاقات العامة والإعلام، ومسؤولا ماليا، ويجب أن يكون الرئيس من حملة المؤهلات العلمية في مجال المسرح أو من ذوي الخبرة في ذات المجال لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات بموجب شهادة موثقة من الوزارة، على أن يتم إخطار التقسيم المختص بذلك بكتاب مسجل مرفق به نسخة من المؤهل العلمي المطلوب أو شهادة الخبرة حسب الأحوال، وترسل بعدها إلى الدائرة المختصة.

المادة (١٨)

لا يجوز لعضو الفرقة الترشح لعضوية المجلس إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ انضمامه لها، ويستثنى من ذلك الترشح لعضوية أول مجلس أو من كان عضوا في فرقة مسرحية أهلية أخرى.

المادة (١٩)

لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفي الوزارة الترشح لعضوية المجلس.

الفصل السادس

اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المادة (٢٠)

يختص الرئيس بالمهام الآتية:

أ – رئاسة المجلس.

ب – دعوة الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) للانعقاد.

ج – تمثيل الفرقة في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.

د – إقرار جدول أعمال المجلس، والجمعية العمومية.

هـ – إرسال نسخة من محاضر اجتماعات المجلس وقراراته إلى التقسيم المختص.

و – الإشراف على الأمور الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

ز – التنسيق في كل ما يتعلق بشؤون الفرقة مع الجهات المختصة.

ح – رفع تقرير سنوي شامل لأنشطة الفرقة إلى التقسيم المختص.

المادة (٢١)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته اختصاصاته، وفي حال خلو منصب الرئيس، يتولى نائب الرئيس كافة اختصاصاته، فإذا كانت الفترة المتبقية على انتهاء مدة المجلس تزيد على (٦) ستة أشهر، يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب.

المادة (٢٢)

يختص المقرر بالمهام الآتية:

أ – إعداد جداول أعمال المجلس، والجمعية العمومية، ومحاضر اجتماعاتهما.

ب – الإشراف على سجلات الأعضاء، وكافة سجلات الفرقة.

ج – تلقي طلبات العضوية للفرقة، وعرضها على المجلس.

د – إعداد التقارير الدورية لنشاط الفرقة، وعرضها على المجلس.

هـ – متابعة تنفيذ البرامج الفنية، والفعاليات الخاصة بالفرقة.

المادة (٢٣)

يختص المسؤول المالي بالمهام الآتية:

أ – التدقيق على إيرادات الفرقة، ومصروفاتها.

ب – تسلم إيرادات الفرقة، وإيداعها لدى المصرف مباشرة.

ج – الإشراف على قيد جميع الإيرادات في السجلات الخاصة، وحفظ جميع المستندات.

د – إعداد مشروع الموازنة، والتقرير الختامي السنوي للفرقة.

هـ – اقتراح الخطة المالية العامة للفرقة.

و – بيان تكاليف كل نشاط تقوم به الفرقة قبل البدء في تنفيذه.

المادة (٢٤)

يختص مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمهام الآتية:

أ – الإعلان عن أنشطة الفرقة، وبرامجها.

ب – التحدث باسم الفرقة أمام وسائل الإعلام المختلفة.

ج – وضع الخطط الإعلامية لأنشطة وفعاليات الفرقة.

د – متابعة ما ينشر عن أنشطة الفرقة في وسائل الإعلام المختلفة.

هـ – الإشراف على موقع الفرقة الإلكتروني.

و – تفعيل حسابات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي للفرقة.

الفصل السابع

مجلس إدارة الفرقة

المادة (٢٥)

يختص المجلس بالآتي:

أ – وضع الخطط والبرامج الفنية، وتنفيذها.

ب – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والنظم الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

ج – الموافقة على طلبات العضوية بالفرقة.

د – البت في استقالات أعضاء الفرقة وإخطار التقسيم المختص بذلك.

هـ – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للفرقة.

و – وضع خطط تدريب وتأهيل الأعضاء.

ز – تعيين العاملين بالفرقة.

ح – قبول الهبات والتبرعات من داخل السلطنة، ويشترط موافقة الوزارة إذا كانت هذه الهبات والتبرعات من خارج السلطنة.

ط – النظر في المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة والعاملين بها، وتوقيع الجزاءات بشأنها.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أداء مهامه، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (٢٦)

يجتمع المجلس كل (٣) ثلاثة أشهر بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت أصوات الحاضرين، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٢٧)

تثبت محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض، ويكون تحت إشراف المقرر، وتوقع المحاضر من جميع أعضاء المجلس الحاضرين، وترسل نسخة منها إلى التقسيم المختص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

المادة (٢٨)

تنتهي عضوية عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية:

أ – فقدان شرط من شروط العضوية بالفرقة.

ب – عدم حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس.

ج – انتهاء مدة المجلس.

د – الاستقالة من المجلس، أو الفرقة.

هـ – إسقاط العضوية.

و – حل الفرقة أو دمجها.

ز – الوفاة.

المادة (٢٩)

يعتبر المجلس منحلا إذا قل عدد أعضائه عن (٥) خمسة أعضاء، أو استقال ثلثا أعضائه، وتتخذ إجراءات انتخاب مجلس جديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب الحل.

الفصل الثامن

الجمعية العمومية للفرقة

المادة (٣٠)

تتكون الجمعية العمومية للفرقة من الأعضاء المسددين لرسوم العضوية، وتختص بالآتي:

أ – انتخاب أعضاء المجلس.

ب – إقرار الخطط والبرامج الفنية.

ج – إقرار الميزانية والحساب الختامي.

د – إقرار النظم الفنية والإدارية والمالية.

هـ – إقرار النظام الأساسي للفرقة.

المادة (٣١)

تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من الرئيس مرة واحدة في السنة، ويكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة (٣٢)

تثبت اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل يعد لهذا الغرض، ويكون تحت إشراف المقرر، ويتم إرسال نسخة من هذه القرارات إلى التقسيم المختص في موعد أقصاه (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.

المادة (٣٣)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو ربع عدد أعضاء الفرقة الذين لهم حق الحضور، أو بناء على طلب من المديرية، مع بيان الغرض من الاجتماع، وعلى المجلس أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية، يجوز للمديرية دعوتها على نفقة الفرقة، وتكون الدعوة وفقا للشكل والإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي لها.

ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الفرقة على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

المادة (٣٤)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

أ – إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ب – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات المجلس بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ج – تعديل النظام الأساسي للفرقة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

د – دمج الفرقة مع أي فرقة أخرى بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

هـ – حل الفرقة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الاجتماع بالنسبة للبنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من المديرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها، ويجب أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.

المادة (٣٥)

يجب إخطار التقسيم المختص بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) وذلك قبل موعد الانعقاد بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وترفق بالإخطار صورة من جدول الأعمال والمستندات الخاصة بالاجتماع، ويحق للتقسيم المختص ندب من يراه من موظفيه لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل التاسع

فعاليات وبرامج الفرقة

المادة (٣٦)

يجوز للفرقة تقديم البرامج والفعاليات التالية أو المشاركة فيها:

أ – العروض المسرحية.

ب – المهرجانات والملتقيات والمسابقات المسرحية.

ج – الأسابيع الثقافية.

د – الفعاليات والأنشطة المسرحية المدرجة ضمن برامج الاحتفالات العامة.

هـ – الأعمال المسرحية المتلفزة، والمذاعة.

و – المسابقات المسرحية والأدبية.

ز – تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل المتعلقة بالمجال المسرحي، وشؤونه.

ح – أي فعاليات أو برامج أخرى ذات علاقة بأهدافها.

المادة (٣٧)

يجوز للفرقة، بعد موافقة المديرية، تقديم البرامج والفعاليات الآتية أو المشاركة فيها خارج السلطنة:

أ – العروض والمهرجانات والملتقيات والأيام والمسابقات المسرحية الخليجية والعربية والأجنبية.

ب – الأسابيع والمناسبات الثقافية والوطنية العمانية.

ج – البرامج التدريبية والورش المسرحية.

د – حضور اجتماعات ولقاءات فنية مسرحية.

الفصل العاشر

النظام المالي للفرقة

المادة (٣٨)

يجب ألا يقل رسم اشتراك العضوية السنوي للفرقة عن (٢٤) أربعة وعشرين ريالا عمانيا، ويجب سداده قبل نهاية شهر يناير من كل عام، ويعفى من سداده الأعضاء الشرفيون، ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضه إلى (١٢) اثني عشر ريالا عمانيا في حالة كون العضو طالبا أو باحثا عن عمل، شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

المادة (٣٩)

تتكون موارد الفرقة مما يأتي:

أ – عائد العروض الفنية، والأنشطة التي تقوم بها.

ب – الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية بالسلطنة.

ج – حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.

د – الهبات، والتبرعات، والرعايات.

هـ – عائدات استثمار أموال الفرقة.

و – نسبة من مقابل مشاركة الأعضاء في أنشطة برامج الفرق الأخرى وفق ما يتم الاتفاق عليه.

المادة (٤٠)

يتم صرف أموال الفرقة في الأغراض الآتية:

أ – العروض والدورات التدريبية التي تنفذها الفرقة والبرامج الفنية الأخرى.

ب – دفع الأجور والمكافآت لأعضاء الفرقة والعاملين بها والمتعاقدين معها.

ج – رسوم انضمام الفرقة لأي منظمة أو هيئة متخصصة بالمسرح.

د – أي مصاريف أخرى لازمة لتسيير نشاط الفرقة.

المادة (٤١)

تبدأ السنة المالية للفرقة في أول شهر يناير، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، على أن تنتهي السنة المالية الأولى لها في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة المالية التي يبدأ فيها نشاطها.

المادة (٤٢)

إذا بلغت الميزانية السنوية للفرقة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، تعين الجمعية العمومية من غير أعضاء المجلس مدقق حسابات قانونيا لمراجعة وتدقيق الحساب الختامي لميزانية الفرقة، وتحدد مكافأته، على أن يقدم المدقق تقريره مشفوعا بالمستندات المؤيدة له قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بشهر واحد على الأقل.

المادة (٤٣)

تقوم الوزارة بتقييم الفرق كل سنة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويجوز لها منح الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى مكافأة على النحو الآتي:

– المركز الأول: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني.

– المركز الثاني: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

– المركز الثالث: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

الفصل الحادي عشر

الجزاءات

المادة (٤٤)

يجوز للمديرية في حال مخالفة الفرقة أو أحد أعضائها أحكام هذه اللائحة أن توقع عليها جزاء، أو أكثر من الجزاءات الآتية حسب نوع المخالفة:

أ – التنبيه.

ب – الإنذار.

ج – الإيقاف عن العمل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

د – إيقاف العمل المسرحي محل المخالفة.

المادة (٤٥)

يلغى ترخيص الفرقة بقرار من الوزير بناء على توصية المديرية في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا قل أعضاء الفرقة عن (٣٠) ثلاثين عضوا.

ب – صدور حكم قضائي نهائي بحل الفرقة.

ج – التوقف عن مزاولة النشاط أو عدم تجديد الترخيص لمدة (٢) سنتين متتاليتين.

د – عدم تقديم التقارير الدورية لمدة (٢) سنتين متتاليتين.

هـ – تكرار المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

المادة (٤٦)

تقوم الوزارة بتنظيم المهرجانات والفعاليات والبرامج التدريبية للفرق في مجالات الفنون المسرحية وفق خطتها وبرامجها السنوية، أو الخمسية، وللوزارة ترشيح من تراه مناسبا وفق ضوابط محددة للمشاركة في أي برامج تدريبية، أو ورش مسرحية، أو مهرجانات مسرحية، أو فعاليات داخل أو خارج السلطنة، وتتحمل الوزارة التكاليف وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.

المادة (٤٧)

مع عدم الإخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة، يجوز للفرقة بعد موافقة المديرية فتح فروع أخرى للفرقة، شريطة تقديم الآتي:

أ – كشف بأسماء الأعضاء المنتسبين للفرقة في هذه الفروع.

ب – نسخة من البطاقة الشخصية لكل عضو.

ج – موقع الفروع مقرونا بمستندات ثبوتية المكان.

المادة (٤٨)

يجوز للوزارة – بناء على طلب الفرقة – استخراج التأشيرات اللازمة للخبراء والفنانين، شريطة أن تتحمل الفرقة كافة التبعات المالية، والإدارية.

المادة (٤٩)

في حال حل الفرقة أو إلغائها، تؤول إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي سبق منحها من الوزارة، أو من أي جهة حكومية أخرى، وفيما عدا ذلك يتم التصرف فيه وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للفرقة.

2019/43 43/2019 ٢٠١٩/٤٣ ٤٣/٢٠١٩