انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٢م.

2012/98 98/2012 ٢٠١٢/٩٨ ٩٨/٢٠١٢

نُشرت في 22 أبريل 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التراث والثقافة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ٩٧٠
التالي المقالة التالية: وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر