التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠١ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج

2001/69 69/2001 ٢٠٠١/٦٩ ٦٩/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٤ بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج،
وعلى النظام الأساسي لشركة طيران الخليج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج كل من:
– وزير النقل والاتصالات.
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
– وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل.
– مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل والاتصالات.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م.
2001/69 69/2001 ٢٠٠١/٦٩ ٦٩/٢٠٠١