التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٨ بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج

1978/34 34/1978 78/34 34/78 ١٩٧٨/٣٤ ٣٤/١٩٧٨ ٧٨/٣٤ ٣٤/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج بين حكومة السلطة وحكومات كل من إمارة أبوظبي ودولة البحرين ودولة قطر الموقع عليها بتاريخ أول مايو سنة ١٩٧٨ وخاصة المادة ٢٤ فقرة ٢ من الاتفاقية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية إنشاء شركة طيران الخليج المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/34 34/1978 78/34 34/78 ١٩٧٨/٣٤ ٣٤/١٩٧٨ ٧٨/٣٤ ٣٤/٧٨