التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٨ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية

1978/35 35/1978 78/35 35/78 ١٩٧٨/٣٥ ٣٥/١٩٧٨ ٧٨/٣٥ ٣٥/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطاني عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/35 35/1978 78/35 35/78 ١٩٧٨/٣٥ ٣٥/١٩٧٨ ٧٨/٣٥ ٣٥/٧٨