مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٨ بتفويض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطاني عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع نيابة عنا على اتفاقية تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٣٩٨هـ
الموافق: ٤ يونيو ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٨م.
1978/35 35/1978 78/35 35/78 ١٩٧٨/٣٥ ٣٥/١٩٧٨ ٧٨/٣٥ ٣٥/٧٨