التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٢ بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

2002/41 41/2002 ٢٠٠٢/٤١ ٤١/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه مادة جديدة برقم ٥ مكرر (١) نصها الآتي:

المادة (٥) مكرر (١)

تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م.
2002/41 41/2002 ٢٠٠٢/٤١ ٤١/٢٠٠٢