انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أوكرانيا

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٢.

نُشرت في 23 أبريل 2002الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم أوكرانيا, حماية استثمار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٢ بتعديل قانون الجمعيات الأهلية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر