نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وعلى اتفاقية امتياز خدمات الإرشاد الملاحي البحري في المياه الإقليمية العمانية الموقعة بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٠٣م بين حكومة السلطنة والشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية الامتياز الموقعة بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٠٣م بين حكومة السلطنة والشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) المشار إليها.
المادة الثانية
يفوض وزير النقل والاتصالات في تعديل الرسوم المالية المنصوص عليها في المادة رقم (١١) وفي الملحق رقم (٥) من اتفاقية الامتياز المشار إليها في الحالات التي تقتضي ذلك بعد موافقة وزارة المالية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٣م.
2003/81 81/2003 ٢٠٠٣/٨١ ٨١/٢٠٠٣