التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨٠ بإعادة تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني

1980/63 63/1980 80/63 63/80 ١٩٨٠/٦٣ ٦٣/١٩٨٠ ٨٠/٦٣ ٦٣/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس للتربية والتعليم والتدريب المهني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٨ بإعادة تشكيل المجلس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني المنشأ بمقتضى المرسوم رقم ٤٣ / ٧٧ المشار إليه على النحو التالي تحت رئاستنا:

وزير التراث القومي والثقافة نائبا للرئيس
وزير التربية والتعليم عضوا
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
وزير التجارة والصناعة عضوا
وزير العدل عضوا
وزير النفط والمعادن عضوا
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عضوا
وزير الزراعة والأسماك عضوا
وزير الإعلام وشؤون الشباب عضوا
وكيل المديرية العاملة للمالية عضوا
مندوب عن وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمينا عاما للمجلس

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ رمضان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٩) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٨٠م.
1980/63 63/1980 80/63 63/80 ١٩٨٠/٦٣ ٦٣/١٩٨٠ ٨٠/٦٣ ٦٣/٨٠