نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٧ بإنشاء مجلس للتربية والتعليم والتدريب المهني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٨ بإعادة تشكيل المجلس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل تشكيل مجلس التربية والتعليم والتدريب المهني المنشأ بمقتضى المرسوم رقم ٤٣ / ٧٧ المشار إليه على النحو التالي تحت رئاستنا:
وزير التراث القومي والثقافة | نائبا للرئيس |
وزير التربية والتعليم | عضوا |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير العدل | عضوا |
وزير النفط والمعادن | عضوا |
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية | عضوا |
وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
وزير الإعلام وشؤون الشباب | عضوا |
وكيل المديرية العاملة للمالية | عضوا |
مندوب عن وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | أمينا عاما للمجلس |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ رمضان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يوليو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٩) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٨٠م.
1980/63 63/1980 80/63 63/80 ١٩٨٠/٦٣ ٦٣/١٩٨٠ ٨٠/٦٣ ٦٣/٨٠