نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعين السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية المندوبة الدائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى جمهورية كولومبيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠١٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٧٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٢م.
2012/29 29/2012 ٢٠١٢/٢٩ ٢٩/٢٠١٢