نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠٢٢،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المالي المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى القانون المالي المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ من شوال سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
القانون المالي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة المالية.
٢ – الوزير:
وزير المالية.
٣ – الجهة المعنية:
أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ – المفوض بالإنفاق:
رئيس الجهة المعنية أو وكيل الوزارة ومن في حكمه، وكل موظف آخر مفوض بالإنفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الأمر بالصرف والإذن بالتحصيل.
٥ – الأموال المملوكة للدولة:
الأموال – المنقولة أو الثابتة – المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة.
٦ – الميزانية العامة:
البرنامج المالي المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة، وذلك في إطار خطة التنمية المعتمدة، وطبقا للسياسة العامة للدولة.
٧ – حساب الخزينة الموحد:
الحساب المركزي الذي تؤول إليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها.
٨ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات المعنية فيما عدا الجهات التي ينص صراحة على استثنائها من أحكامه في القانون أو المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها أو بتنظيمها.
المادة (٣)
تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (٤)
على الجهات المعنية قبل اتخاذ إجراءات استصدار قانون أو مرسوم سلطاني أو قرار وزاري يتضمن جانبا ماليا أو يكون من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (٥)
للوزارة الحصول على نسخ من التقارير التي يعدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم.
المادة (٦)
يجوز للوزير أن ينتدب أيا من موظفي الوزارة المختصين بالشؤون المالية والمحاسبية للعمل لدى أي من الجهات المعنية لمباشرة الصلاحيات المالية والمحاسبية التي يحددها.
الفصل الثاني
الاختصاصات والصلاحيات المالية
المادة (٧)
يمارس المفوض بالإنفاق الاختصاصات والصلاحيات المالية المخولة له طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والنظم والإجراءات المعمول بها.
ويجوز للمفوض بالإنفاق أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات المالية المخولة له إلى مرؤوسيه الذين لا تقل وظيفتهم عن مستوى مدير دائرة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٨)
تتولى الوزارة – في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون – الآتي:
١ – إخطار الجهات المعنية بالقواعد المنظمة لإعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم قيام الجهات المعنية بتقديم الميزانيات التقديرية لها في المواعيد المحددة.
٢ – التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق، واتخاذ إجراءات شطب الخسائر وإسقاط الدين، وذلك في الحالات والشروط التي تبينها اللائحة.
٣ – إصدار التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتباعها في ذلك.
٤ – الموافقة على الطلبات المقدمة من الجهات المعنية لتعديل الحدود القصوى للإنفاق العام، والمخصصات الإنمائية المعتمدة وفقا لما تبينه اللائحة.
٥ – إعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
٦ – إصدار القرارات المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي وموظفيها في جميع الجهات المعنية.
٧ – اتخاذ إجراءات استثمار الأموال المملوكة للدولة والرقابة عليها، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات جهاز الاستثمار العماني.
٨ – إعداد نظام محاسبي ومالي للجهات المعنية، ويجوز إعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها، وكذلك اعتماد نماذج المستندات والسجلات المالية لتطبيق النظم المحاسبية.
٩ – التأكد من احتفاظ جميع الجهات المعنية بالسجلات والمستندات المالية طبقا للنماذج المعتمدة، والقيد فيها بانتظام في المواعيد المحددة، والتأمين على الموجودات والممتلكات ضد المخاطر، مع الالتزام بتصنيف الميزانية العامة.
١٠ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها.
١١ – اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة الإبلاغ عن وقوع أي مخالفات لأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية، مع إخطار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون إخلال باتخاذ الجهات المعنية لإجراءات المساءلة الإدارية أو الجزائية بحسب الأحوال.
١٢ – تحديد الحالات التي يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للدولة على أقساط وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
١٣ – إعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التي تبرمها الجهات المعنية وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٤ – متابعة الجهات المعنية لموافاة الوزارة بالجداول والبيانات والكشوفات المالية المطلوبة وكشوف الحسابات لدى المصارف في المواعيد المحددة.
المادة (٩)
يكون للوزير كافة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأموال المملوكة للدولة وإصدار القواعد المنظمة لها.
المادة (١٠)
يكون المفوضون بالإنفاق – كل في حدود اختصاصه – مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثالث
الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للدولة
المادة (١١)
يجوز للجهات المعنية فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الوزير.
المادة (١٢)
مع مراعاة أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فئات الضريبة الجمركية، لا يجوز اتخاذ إجراءات فرض أو تعديل أو إلغاء أي ضريبة إلا بعد العرض على الوزير لاتخاذ القرار المناسب، على أن يتضمن القرار في حال الموافقة تحديد فئات ومعدلات ووعاء الضريبة وحالات وشروط استحقاقها وطريقة تحصيلها وعناصرها الأخرى قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
المادة (١٣)
تلتزم الجهات المعنية قبل اتخاذ إجراءات فرض أو تعديل أو إلغاء أي من الرسوم الآتية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١١) من هذا القانون:
١ – الرسوم التي تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لأحكام قانون العمل.
٢ – رسوم العبور والمغادرة.
٣ – رسوم كل من الخدمات التعليمية، والخدمات العلاجية.
٤ – تعرفة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات البيئة وقطاع النفايات.
٥ – الرسوم والأثمان الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (١٤)
تعفى الجهات المعنية من جميع الضرائب ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
المادة (١٥)
لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين على ذلك، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين، كما لا يجوز الإعفاء من أي رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير أو من يفوضه، بناء على طلب رئيس الجهة المعنية، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٦)
يكون رد الضريبة أو الرسم أو غيرها من المبالغ المستحقة للدولة والسابق سدادها بغير وجه حق وفقا للأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصل الرابع
الأموال المملوكة للدولة
المادة (١٧)
لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني آخر عليها بالتقادم، أو حجزها أو التعرض لها أو التعدي عليها، ويجب في حالة حصول التعرض أو التعدي اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإزالة التعرض أو التعدي إداريا، والإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التعرض أو التعدي.
وفي جميع الأحوال، يلزم الحائز أو الشاغل أو المعتدي أو المتعرض بالإخلاء فورا، وإعادة الحال إلى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية.
المادة (١٨)
لا يجوز التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة – بأي نوع من أنواع التصرفات – إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة.
ويجوز – استثناء – تأجير جزء من هذه الأموال، أو الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للأحكام المقررة قانونا.
المادة (١٩)
يكون التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة بمقابل، ولا يجوز التصرف في هذه الأموال بدون مقابل أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من إيجار المثل إلا بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام.
المادة (٢٠)
يكون التصرف بمقابل في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق مزايدة علنية، ويجوز – استثناء – التصرف بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢١)
يكون للمبالغ المستحقة للدولة من الثمن وملحقاته امتياز على المال المبيع، ولا يبقى الامتياز قائما – إذا وقع على منقول – ما لم يكن المبيع محتفظا بذاتيته، وتستوفي الدولة المبالغ المستحقة لها من ثمن المنقولات المثقلة بهذا الامتياز دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير قد كسبها بحسن نية، وبمراعاة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٢٢)
لا يجوز تقرير أي حق من الحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية، على الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة إلا في الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تقررها القوانين المنظمة لتلك الحقوق.
المادة (٢٣)
يكون تأجير الأموال المملوكة للدولة عن طريق مزايدة علنية، ويجوز – استثناء – تأجيرها بالاتفاق المباشر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٢٤)
يكون للأجرة المستحقة للدولة عن مدة الإيجار ولكل حق آخر مترتب لها بمقتضى العلاقة الإيجارية امتياز على ما يكون موجودا في العقار المؤجر من منقولات مملوكة للمستأجر وقابلة للحجز عليها، وتستوفي الدولة المبالغ المستحقة لها من ثمن المنقولات المثقلة بهذا الامتياز دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير قد كسبها بحسن نية، وبمراعاة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة (٢٥)
يجب معاينة الأموال المملوكة للدولة، وجردها، وصيانتها، والتأمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد أو تلف أو هلاك أي منها.
كما يجب حصر الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وقيدها في السجلات المعدة لذلك، وحفظ المستندات الخاصة بها، وتسجيلها طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.
الفصل الخامس
الميزانية العامة
المادة (٢٦)
يراعى عند تصنيف الميزانية العامة أن تكون شاملة لجميع الإيرادات والمصروفات المقدرة وبما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
المادة (٢٧)
تصدر الوزارة سنويا منشورا يتضمن القواعد التي يتعين على الجهات المعنية الالتزام بها عند إعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها، وذلك وفقا للسياسة المالية للدولة والأهداف المخططة المطلوب تحقيقها.
وتلتزم كل جهة معنية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية ب (٦) ستة أشهر على الأقل.
المادة (٢٨)
تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة، وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإبداء توصياته، وإحالته إلى مجلسي الشورى والدولة لمناقشته وإبداء توصياتهما وفقا للمواعيد المقررة قانونا.
ويعاد المشروع إلى مجلس الوزراء للنظر في توصيات مجلسي الشورى والدولة، وإحالته إلى الوزارة مشفوعا بتوصياتهما لتتولى دراسة تلك التوصيات، وعرض نتائج دراستها على مجلس الوزراء لإخطار مجلسي الشورى والدولة بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما مع بيان الأسباب.
المادة (٢٩)
تتولى الوزارة إعداد مشروع الميزانية العامة في صورته النهائية بمراعاة أحكام هذا القانون واللائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال شهر ديسمبر من كل عام للتصديق على مشروع الميزانية العامة.
المادة (٣٠)
يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطاني في بداية السنة المالية، وبصدوره يكون للجهات المعنية مباشرة سلطات الصرف والتحصيل.
وإذا لم يصدر المرسوم السلطاني بالتصديق على الميزانية العامة في بداية السنة المالية، يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في ميزانية السنة المالية المنقضية، وذلك إلى حين صدور المرسوم، على أن يعمل بأي خفض يرد في هذه الاعتمادات تكون الجهة المعنية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها.
المادة (٣١)
يجوز للوزير – في حالة المصاريف الجارية الطارئة والاستثنائية – أن يعتمد للجهة المعنية صرف مبلغ إضافي بالقدر اللازم لمواجهة تلك الحالة، وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
المادة (٣٢)
يكون التصرف في الاعتمادات المتبقية في الميزانية العامة والتي لم يتم صرفها، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة.
المادة (٣٣)
يكون للدولة حساب خزينة موحد، وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالحساب، ويجوز للوزارة الترخيص – استثناء – لبعض الجهات بفتح حسابات خاصة، سواء لدى مصرف داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
الفصل السادس
الحساب الختامي للدولة
المادة (٣٤)
تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التي تلتزم خلالها الجهات المعنية بتقديم حساباتها الختامية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٣٥)
تتولى الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية على أن يكون شاملا الآتي:
١ – الإيرادات والمصروفات الفعلية موزعة وفقا لتصنيف الميزانية العامة.
٢ – المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية.
المادة (٣٦)
يعرض الحساب الختامي على مجلس الوزراء للنظر فيه، وترسل نسخة منه إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويتولى الوزير رفع الحساب الختامي إلى السلطان في موعد غايته الأول من شهر يوليو من كل عام.
ويتم نشر جداول الحساب الختامي في الجريدة الرسمية.
المادة (٣٧)
ترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء بيانا نصف سنوي بتطور المركز المالي للدولة وبمقدار الصرف الفعلي على مختلف بنود الميزانية العامة، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية، والمركز المالي للمعونات والقروض المحصلة والمسددة، ورصيد الالتزامات القائمة، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالي للدولة.
الفصل السابع
المخالفات المالية
المادة (٣٨)
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:
١ – عدم تقيد الجهات المعنية بأحكام القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المالية المعمول بها، وبصفة خاصة أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٢ – تجاوز الجهات المعنية الاعتمادات المدرجة في الميزانية العامة المعتمدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
٣ – الأمر بالارتباط أو الصرف بتجاوز اعتمادات أي فصل من فصول الميزانية المعتمدة للجهة المعنية، دون مراعاة أحكام القوانين والنظم المالية أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٤ – عدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا للتنفيذ الإداري في حالة إخلال المدين بالسداد إلى الجهة المعنية في المواعيد المحددة.
٥ – الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع أي حق من الحقوق المالية للدولة، أو يكون من شأنه تعريض هذا الحق للضياع.
٦ – عدم تقديم الجهات المعنية لمشروع الميزانية أو الحساب الختامي الخاصين بها أو تقديمهما بعد الميعاد المحدد، أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها الوزارة لإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي في المواعيد المحددة.
٧ – قيام الجهات المعنية بفتح حسابات مصرفية بدون ترخيص.
المادة (٣٩)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه، تلتزم الجهات المعنية بمساءلة موظفيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية، وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة في هذا الشأن، على أن تخطر الوزارة بالنتيجة.
الفصل الثامن
تقادم الحقوق المالية
المادة (٤٠)
تحدد مدد التقادم في تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لما يأتي:
١ – تتقادم الحقوق المالية للأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية الخاصة قبل الجهات المعنية بانقضاء (٥) خمسة أعوام.
٢ – تتقادم الحقوق المالية للجهات المعنية قبل الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بانقضاء (٧) سبعة أعوام.
ويبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وبالنسبة للرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل الجهات المعنية يبدأ سريان تقادمها من تاريخ استحقاقها، كما يبدأ سريان تقادم حقوق الجهات المعنية في استرداد ما سبق أن صرفته بغير حق إلى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الخاصة من تاريخ الصرف.
المادة (٤١)
لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، وينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا، وبإقرار المدين صراحة أو ضمنا، ويبدأ تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول، على أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالدين تكون مدة التقادم الجديد (١٥) خمسة عشر عاما تبدأ من صدور هذا الحكم.
المادة (٤٢)
يترتب على التقادم وفقا لأحكام هذا القانون انقضاء الحقوق المالية.