استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩ في شأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠ / ٩٧، والقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٩٩، المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.
اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المحاماة والاستشارات القانونية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانون:
قانون المحاماة والاستشارات القانونية.
٢ – المكتب:
مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، بحسب الأحوال.
٣ – السجل المهني:
السجل المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذه اللائحة.
المادة (٢)
يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل خاص لمكاتب المحاماة، وسجل خاص لمكاتب الاستشارات القانونية، تقيد فيهما البيانات الآتية:
١ – رقم القيد في السجل المهني.
٢ – اسم المكتب، ومقره، وفروعه، إن وجدت.
٣ – البيانات الأساسية لصاحب المكتب أو الشركاء والمدير المسؤول والمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين.
٤ – مقدار رأس المال ونسب التملك.
٥ – أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (٣)
يجوز للمكتب إنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون الموقع باسم المكتب وفقا للترخيص الصادر له، وأن يتضمن على الأخص الآتي:
١ – بيانا باسم صاحب المكتب أو الشركاء وأسمائهم ومؤهلاتهم ودرجات قيدهم.
٢ – بيانا بأسماء المحامين ودرجات قيدهم أو المستشارين القانونيين العاملين في المكتب، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، إن وجدت.
٣ – بيانا بنوع الخدمات المقدمة من المكتب.
ولا يجوز استخدام الموقع الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان أو الدعاية للمكتب أو تقديم الاستشارات القانونية.
المادة (٤)
يجب على المحامي أو المستشار القانوني أن يحرر مع موكله أو المتعامل معه قبل مباشرة أعماله عقدا مكتوبا يتضمن حقوق وواجبات طرفيه وعلى الأخص الآتي:
١ – تحديد أطراف العقد وبياناتهم ومن يمثلهم.
٢ – محل العقد ونطاقه الموضوعي والزماني.
٣ – تحديد الأتعاب.
المادة (٥)
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وفقا للملحق المرفق.
الفصل الثاني
تنظيم مهنة المحاماة
المادة (٦)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة تدريب وتأهيل المحامين”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، تختص بالآتي:
١ – اقتراح الخطط والبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها.
٢ – اقتراح مواعيد الاختبارات وآلية تنفيذها.
٣ – اقتراح رسوم الالتحاق بالبرامج التدريبية وبرامج التعليم المستمر وأداء الاختبارات.
٤ – أي مهام أخرى ذات صلة.
المادة (٧)
يجتاز المحامي برنامج التعليم المستمر إذا حصل على عدد لا يقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة معتمدة كل عام للقيد في جداول المحامين، تحتسب وفقا لنص المادة (٨) من هذه اللائحة.
وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي لانتقاله إلى الجدول الأعلى تقل عن (١١) أحد عشر شهرا، تخفض الساعات المعتمدة بواقع (٢) ساعتين عن كل شهر.
المادة (٨)
تحسب الساعات المعتمدة لبرنامج التعليم المستمر على النحو الآتي:
١ – حضور الدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة أو الجهات التي تعتمدها، وتعادل كل ساعة حضور ساعة معتمدة في البرنامج.
٢ – تقديم دورة تدريبية ضمن البرامج التدريبية التي تضعها اللجنة، أو برنامج التعليم المستمر، تحسب بواقع (٣) ثلاث ساعات معتمدة في العام.
٣ – نشر بحث قانوني في مجلة قانونية محكمة، أو تقديم ورقة عمل في مؤتمر أو ندوة، تحسب بواقع (٣) ثلاث ساعات معتمدة في العام.
٤ – الحصول على مؤهل دبلوم الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون، وتحسب بواقع (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، أو الحصول على مؤهل الدكتوراة في القانون، وتحسب بواقع (٢٤) أربع وعشرين ساعة معتمدة.
المادة (٩)
لا يعتد بعدد الساعات المعتمدة في برنامح التعليم المستمر، إلا بعد قيام المحامي بتسجيلها لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، مصحوبا بنسخ من الشهادات والتقارير ذات الصلة.
المادة (١٠)
في تطبيق حكم البند (١) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون، يجب على المحامي أداء الاختبار قبل (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ إكمال المدة المطلوبة للقيد في الجدول الأعلى، ويجوز له إعادة أداء الاختبار في حال عدم نجاحه.
المادة (١١)
يشترط للقيد في أحد جداول المحامين بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (٧٠٪) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
المادة (١٢)
تقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة طلبات القيد في جداول المحامين المنصوص عليها في المادة (٢٠) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة للقيد في جدول المحامين المتدربين:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية.
ب – شهادة حسن السيرة والسلوك.
ج – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.
د – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.
هـ – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
و – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في أي من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.
ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو بعدم تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.
ح – موافقة مكتب المحاماة على التحاقه به.
ط – أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.
٢ – بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها:
أ – شهادة اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٥) من القانون، والشهادة المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (١٧) من هذه اللائحة، إذا كان مقدم الطلب من المحامين المتدربين.
ب – شهادة خبرة من الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين، أو الشاغلين السابقين لوظيفة أستاذ مساعد في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، وبيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون.
د – نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف، أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
هـ – المستندات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.
٣ – بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها:
أ – شهادة من المكتب المقيد فيه، تتضمن أعمال المحاماة التي زاولها، مرفقا بها نماذج عن بعض تلك الأعمال عن أعوام مختلفة بالنسبة للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها.
ب – ما يفيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة تتضمن التدرج الوظيفي، إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين، أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ مشارك في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
د – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون.
هـ – نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
و – المستندات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.
٤ – بالنسبة للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها:
أ – شهادة من المكتب المقيد فيه المحامي تتضمن الأعمال التي زاولها، مرفقا بها نماذج عن بعض تلك الأعمال عن سنوات مختلفة بالنسبة للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.
ب – ما يفيد اجتياز الاختبار وبرنامج التعليم المستمر.
ج – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، تتضمن التدرج الوظيفي إذا كان مقدم الطلب من القضاة أو أعضاء الادعاء العام أو شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية السابقين أو ممن شغلوا سابقا وظيفة أستاذ في القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.
د – شهادة خبرة صادرة عن الجهة المختصة، مرفقا بها بيان يثبت المرافعة والحضور والدعاوى التي باشرها الموظف أمام المحاكم، إذا كان مقدم الطلب من المقيدين في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون.
هـ – نسخة من بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة بالنسبة للموظف أو نسخة من المهام الوظيفية بالنسبة للعاملين في الشركات، وشهادة خبرة من الجهة التي كان يعمل فيها متضمنة بيانا بالأعمال القانونية التي قام بها، وما يفيد اجتياز الاختبار، إذا كان مقدم الطلب من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات.
و – المستندات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة إذا كان طلب القيد لأول مرة.
المادة (١٣)
تحسب المدة السابقة لعمل الموظف كمفوض عن السلطة المختصة قبل القيد في سجل الموظفين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون، ضمن مدة الأعمال النظيرة المطلوبة للقيد في أحد جداول المحامين، شريطة تقديم ما يفيد تفويضه.
المادة (١٤)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة طلبات القيد في جداول المحامين المنصوص عليها في القانون والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وعرض الطلبات المكتملة على اللجنة.
وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
المادة (١٥)
يوقع المحامي عند قيد اسمه لأول مرة في أحد جداول المحامين أمام رئيس اللجنة تعهد يمين مكتوبا، وفقا للصيغة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون، وذلك بالحضور الشخصي أو عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة.
ويقيد التقسيم الإداري المختص في الوزارة تعهد اليمين في السجل المخصص لهذا الغرض، ويمنح رقم التسلسل مقرونا بتاريخ توقيع تعهد اليمين، ويحفظ التعهد في ملف المحامي.
المادة (١٦)
تستخرج بطاقة قيد المحامي عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد التوقيع على تعهد اليمين المكتوب وفقا لنص المادة (١٥) من هذه اللائحة وسداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (٢) عامين.
ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
المادة (١٧)
يجب على مكتب المحاماة الذي يلحق بمكتبه محاميا متدربا الالتزام بالآتي:
١ – تأهيل وتدريب المحامي المتدرب من خلال تمكينه من المشاركة في إعداد المذكرات القانونية وصحف الدعاوى وصياغة العقود وإعدادها، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
٢ – الوفاء بحقوق المحامي المتدرب المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
٣ – تمكينه من المشاركة في الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.
٤ – تقديم شهادة للتقسيم الإداري المختص في نهاية مدة التدريب، متضمنة الآتي:
أ – مدى قدرة المتدرب على البحث والتحليل والكتابة القانونية.
ب – بيانا بالدعاوى التي حضرها أمام المحاكم أو جهات التحقيق والاستدلال، والمذكرات والعقود القانونية التي شارك في إعدادها.
ج – تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فيه للمحامي المتدرب.
المادة (١٨)
يلتزم المحامي المتدرب بأداء كافة الأعمال الموكلة إليه، والحفاظ على أسرار المكتب والعملاء، واحترام زملائه، ومواعيد ونظام عمل المكتب.
المادة (١٩)
يجب على كل مكتب محاماة أن يؤدي للمحامي المتدرب مكافأة شهرية لا تقل عن (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا، على ألا يخل المحامي المتدرب بالالتزامات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
المادة (٢٠)
لا يجوز لصاحب مكتب المحاماة تكليف المحامي المتدرب بما يخرج عن إطار التدريب على مهنة المحاماة، أو تكليفه القيام بأي عمل يخالف القانون أو هذه اللائحة أو نظام التدريب أو يؤثر على إمكانياته وقدراته المهنية، ويجب عليه أن يمنحه نسخة من الشهادة المنصوص عليها في البند (٤) من المادة (١٧) من هذه اللائحة.
المادة (٢١)
لا يجوز للمحامي المتدرب الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب محاماة آخر إلا بعد موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة، وذلك بتقديم طلب عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة، على أن يرفق بالطلب الآتي:
١ – بيانا بسبب الانتقال.
٢ – شهادة من المكتب المراد الانتقال منه مبينا فيها فترة التدريب التي قضاها، والأعمال التي زاولها خلال تلك الفترة.
٣ – موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.
وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد موافقة على الطلب، ويجب على المحامي المتدرب طلب تعديل بطاقة قيده خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة.
المادة (٢٢)
يجب على المحامي عند الانتقال من مكتب محاماة إلى مكتب آخر إخطار التقسيم الإداري المختص في الوزارة بذلك، وطلب تعديل بطاقة قيده خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الانتقال عبر النظام الإلكتروني المعد في الوزارة، على أن يرفق موافقة كل من المكتب المراد الانتقال منه، والمكتب المراد الانتقال إليه.
المادة (٢٣)
يقدم طلب القيد في سجل الموظفين المفوضين المنصوص عليه في المادة (٣٥) من القانون إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة من السلطة المختصة في الجهة التي يعمل فيها الموظف، على أن يكون موظفا في التقسيم الإداري المختص بالشؤون القانونية للجهة، أو شاغلا لوظيفة خبير أو مستشار قانوني فيها، ويرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية:
١ – نسخة من قرار التعيين، وبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
٢ – نسخة من المؤهل المنصوص عليه في البند (٢) من المادة (٣٦) من القانون، ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (٧٠٪) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
ويتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال كافة المستندات والبيانات المشار إليها واجتياز الموظف البرنامج التدريبي المطلوب، وإحالته إلى اللجنة للبت فيه.
الفصل الثالث
تنظيم مهنة الاستشارات القانونية
المادة (٢٤)
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين الآتي:
١ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
٢ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٣ – أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، أو حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية لمن سبق له العمل في الوظائف القضائية أو وظائف الادعاء العام لمدة لا تقل عن (١٠) عشرة أعوام.
وفي جميع الأحوال، يشترط تقديم شهادة معادلة من الجهات المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
٤ – أن تكون لديه خبرة في الأعمال القانونية لا تقل عن (٢) عامين إذا كان عمانيا، ولا تقل عن (٥) خمسة أعوام إذا كان غير عماني.
٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشترط بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، ألا تقل المواد أو المساقات القانونية عن (٧٠٪) سبعين في المائة من إجمالي عدد المواد أو المساقات من واقع كشف الدرجات.
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة في هذه المادة، ويصدر بذلك قرار عن اللجنة.
المادة (٢٥)
تقدم طلبات القيد في جدول المستشارين القانونيين إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:
١ – بالنسبة لطالب القيد العماني:
أ – نسخة من البطاقة الشخصية.
ب – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون أو في القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات، أو أحد المعاهد العليا المعترف بها في سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.
ج – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في القانون والتخصصات الأخرى، على أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.
د – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.
هـ – شهادة خبرة معتمدة من الجهة التي كان يعمل فيها.
و – شهادة من الجهة المختصة بعدم شغله أيا من الوظائف العامة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل في الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.
ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال في التجارة، أو تملك شركة – أيا كان نوعها أو طبيعتها – أو حصص فيها، وذلك فيما عدا شركات المساهمة العامة.
ح – شهادة حسن السيرة والسلوك.
٢ – بالنسبة لطالب القيد غير العماني:
أ – المستندات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة.
ب – شهادة عدم محكومية من الدولة التي ينتمي إليها، أو من آخر دولة عمل فيها.
ج – صورة من جواز السفر وصورة من بطاقة الإقامة إذا كان طالب القيد مقيما في سلطنة عمان.
ويعد التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجلا تقيد فيه أسماء من يتم قيدهم والمكاتب التي يلتحقون بها والبيانات الضرورية الأخرى.
المادة (٢٦)
تستخرج بطاقة قيد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (٢) عامين.
ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص في الوزارة عبر النظام الإلكتروني.
المادة (٢٧)
يجب على المستشار القانوني أن يطلب من اللجنة نقل اسمه إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو زاول أحد الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة الاستشارات القانونية، أو في حال توقفه عن ممارسة مهنة الاستشارات القانونية مدة تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما متصلة، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ قيام المانع أو التوقف عن ممارسته مهنة الاستشارات القانونية، وفي جميع الأحوال، ينقل المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين بقرار من اللجنة إذا ثبت لها قيامه بذلك دون تقديم طلب إلى اللجنة بنقله، وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إعلان المستشار القانوني بقرار النقل، وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبيا.
المادة (٢٨)
إذا زال سبب نقل اسم المستشار القانوني إلى جدول المستشارين القانونيين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في جدول المستشارين القانونيين.
المادة (٢٩)
يجوز للمستشار القانوني العماني أن يؤسس مكتبا للاستشارات القانونية بمفرده أو بالشراكة مع غيره من المستشارين القانونيين العمانيين المقيدين في جدول المستشارين القانونيين، على أن تكون لدى كل منهم خبرة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام في الأعمال القانونية.
المادة (٣٠)
يجوز لمكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان من خلال مكتب استشارات قانونية يؤسس لهذا الغرض بمفرده أو بالشراكة مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية العمانية، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يتمتع بسمعة دولية مميزة وحسنة.
٢ – أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر عاما.
٣ – أن تكون له فروع في (٣) ثلاث دول على الأقل، خارج سلطنة عمان.
وفي جميع الأحوال، يجوز للوزارة تحديد عدد مكاتب المحاماة الأجنبية ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي يرخص لها تقديم الاستشارات القانونية وفقا لحاجة سوق العمل.
المادة (٣١)
يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي ومكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الذي يرغب في تقديم الاستشارات القانونية في سلطنة عمان الاحتفاظ باسم المكتب الأجنبي عند ترخيصه في سلطنة عمان.
المادة (٣٢)
يلتزم مكتب الاستشارات القانونية بالآتي:
١ – تأهيل وتطوير العاملين لديه، والعمل على نقل الخبرة القانونية لهم.
٢ – تعيين مستشار قانوني عماني أو أكثر، إذا كان المكتب مملوكا بالكامل لغير عماني.
٣ – أن يكون لمكتب الاستشارات القانونية مدير مسؤول خلال مدة الترخيص، على أن يكون مقيدا في سجل المستشارين القانونيين المشتغلين.
المادة (٣٣)
في حالة شطب اسم المستشار القانوني من جدول المستشارين القانونيين المشتغلين، أو وفاته، أو في الأحوال التي يستحيل عليه فيها ممارسة مهنته، تندب اللجنة مستشارا قانونيا غيره، ما لم يختر المستشار أو ورثته مستشارا آخر، تكون مهمته متابعة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المتعاملين معه، على أن يقدم المستشار القانوني المنتدب تقريرا بذلك إلى اللجنة عند بداية الندب، وبعد انتهاء المهمة المنتدب إليها، وتحدد اللجنة الأتعاب المستحقة للمستشار القانوني المنتدب مقابل الأعمال التي قام بها.
المادة (٣٤)
يجب على المستشار القانوني في أثناء ممارسته لمهنته الالتزام بالآتي:
١ – مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة في سلوكه المهني والشخصي.
٢ – القيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في القانون، أو أي قانون آخر.
٣ – مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
٤ – عدم إعداد أو توقيع صحف الدعاوى والمذكرات والطعون والطلبات التي تقدم إلى المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، والادعاء العام، ولجان التوفيق والمصالحة، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والاستدلال، أو الحضور مع ذوي الشأن أو عنهم، أو تمثيلهم أمام هذه الجهات.
٥ – عدم تقديم أي معونة عن طريق إبداء الرأي أو المشورة ضد أي شخص أو جهة سبق أن استشارته في ذات الموضوع أو النزاع أو أطلعته على مستندات وأوجه دفاعها، أو تمثيل مصالح متعارضة.
٦ – ألا يكون مالكا أو شريكا أو مقيدا في أكثر من مكتب استشارات قانونية.
٧ – عدم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.
٨ – أن يبذل غاية جهده وعنايته في تقديم الخدمة القانونية.
المادة (٣٥)
يجب على الجهات التي يمارس المستشار القانوني مهنته أمامها، أن تعامله بما يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه.
ويجوز للمستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة في حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
الفصل الرابع
تأسيس الشركات المدنية للمحاماة والشركات المدنية للاستشارات القانونية
المادة (٣٦)
يتخذ المكتب شكل شركة مدنية تؤسس وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.
ولا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أكثر من شركة مدنية للمحاماة، أو أن يكون المستشار القانوني أو مكتب المحاماة الأجنبي أو مكتب الاستشارات القانونية الأجنبية شريكا في أكثر من شركة مدنية للاستشارات القانونية.
ويحظر تأسيس شركة مدنية للمحاماة أو شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية أو بين المحامين والمستشارين القانونيين.
المادة (٣٧)
يقدم طلب تأسيس الشركة إلى التقسيم الإداري المختص من صاحب الشأن شخصيا أو من ينوب عنه بوكالة خاصة في هذا الشأن، على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه، وعلى الأخص الآتي:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.
٣ – نسخة من عقد تأسيس الشركة.
٤ – ما يفيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول في المكتب.
٥ – شهادة قيد الشركاء في جداول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين المنصوص عليها في القانون، بحسب الأحوال.
وبالنسبة لطلب تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية، الذي يقدم من مكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي، يجب – بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – استيفاء الآتي:
١ – نسخة من وثائق تأسيس المكتب في البلد الذي يمارس فيه المركز الرئيسي نشاطه.
٢ – بيان بعدد الأفرع في ثلاث دول على الأقل، مرفقا به وثائق التسجيل في تلك الدول.
٣ – وثيقة تفويض من المركز الرئيسي للمكتب تفيد تفويض من يقوم بتمثيل المكتب في سلطنة عمان وبياناته الأساسية.
٤ – إقرار من المركز الرئيسي للشركة يفيد تحمله مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المفوض.
٥ – ما يفيد موافقة المالك أو الشركاء على تعيين المدير المسؤول في المكتب.
ويجب أن تكون جميع المستندات المرفقة بالطلب مصادقا عليها من الجهات المعنية، ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد.
على أن يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة وإحالة الطلب مكتملا إلى اللجنة.
وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة إخطار مقدم الطلب بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص وإلا عد الطلب كأن لم يكن.
المادة (٣٨)
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديلات مكتوبا وموقعا من مالك الشركة أو من جميع الشركاء، بحسب الأحوال، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ولا يجوز لمالك الشركة أو لأحد الشركاء أن يحتج بهذا البطلان في مواجهة الغير، كما أنه لا أثر للبطلان فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم به.
المادة (٣٩)
يجب على المحامي أو المستشار القانوني المؤسس أو المؤسسين، إعداد عقد تأسيس الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة، على أن يتضمن العقد البيانات الآتية:
١ – اسم الشركة، ومقرها الرئيسي.
٢ – اسم مالك الشركة أو أسماء الشركاء وجنسياتهم، ومحال إقامتهم.
٣ – مقدار رأس مال الشركة، وبيان حصص الشركاء النقدية، والعينية، والحصة في العمل وقيمتها.
٤ – مدة الشركة إن كانت محددة المدة، وتاريخ بدئها، وتاريخ نهايتها.
٥ – اسم المدير المسؤول، وبياناته الشخصية، وصلاحياته، ما لم ينص على تعيينه لاحقا بموجب اتفاق مستقل.
٦ – حقوق وواجبات الشركاء.
٧ – حل الشركة وتصفيتها.
٨ – تاريخ بداية ونهاية السنة المالية، وتحديد بداية السنة المالية الأولى.
٩ – أي بيانات أخرى.
المادة (٤٠)
يجب أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم صاحبها أو أحد الشركاء فيها أو أكثر ولو بعد وفاته، ويجب أن يشتمل الاسم على كلمة (وشركاؤه)، على أن تتبعه أينما ظهر عبارة (شركة مدنية للمحاماة) أو (شركة مدنية للاستشارات القانونية)، بحسب الأحوال.
ولا يجوز استخدام حروف مختصرة أو علامة تجارية دون اقترانها باسم الشركة.
المادة (٤١)
يعد في التقسيم الإداري المختص في الوزارة سجل مهني تقيد فيه الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
١ – اسم الشركة، وغرضها، ومقرها الرئيسي، وفروعها، إن وجدت.
٢ – مقدار رأس المال.
٣ – عدد الحصص المملوكة لكل شريك، ونوعها، والقيمة المدفوعة لكل حصة.
٤ – البيانات الأساسية لمالك الشركة أو الشركاء.
٥ – اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية وصلاحياته، على أن يكون مقيدا في أحد جداول المحامين أو جدول المستشارين القانونيين.
٦ – أي تعديلات تطرأ على البيانات التي سبق قيدها.
ويصدر التقسيم الإداري المختص في الوزارة شهادة قيد عن البيانات المدونة في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (٤٢)
يجب فتح حساب للشركة (قيد التأسيس) في مصرف مرخص له في العمل في سلطنة عمان، تودع فيه قيمة رأس المال أو حصص الشركاء الذين اكتتبوا فيها.
ولا يجوز للمصرف أن يتخلى عن الوديعة لأي شخص كان، ما لم يقدم مالك الشركة أو الشركاء، بحسب الأحوال، شهادة تفيد بقيد الشركة في السجل المهني، أو أن يتم العدول عن تأسيس الشركة بناء على شهادة صادرة عن الوزارة.
المادة (٤٣)
يجب على الشركة نشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل المهني، ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها مباشرة أعمالها إلا بعد قيدها في السجل ونشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية.
ولا يحتج بالشخصية الاعتبارية للشركة أو بعقد تأسيسها في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل المهني ونشر عقد التأسيس في الجريدة الرسمية، ومع ذلك يجوز للغير حسن النية، إذا لم تقم الشركة بإجراءات القيد أو النشر، أن يتمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة.
المادة (٤٤)
لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد موافقة اللجنة، ويجب على الشركة نشر التعديل في الجريدة الرسمية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ قيده في السجل المهني، ولا يحتج في مواجهة الغير بأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (٤٥)
يتولى إدارة الشركة واحد أو أكثر من الشركاء أو من المحامين أو من المستشارين القانونيين المقيدين في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، بحسب الأحوال.
وإذا تعدد المديرون تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وفي حالة تساوي الأصوات، يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه، ويصدر القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ولا يجوز أن تتضمن صلاحيات المدير ما يخل باستقلالية الشركاء أو المحامين أو المستشارين القانونيين المقيدين في المكتب في ممارستهم المهنة.
المادة (٤٦)
يجوز للشريك في الشركة أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء، أو لغيره من المحامين أو المستشارين القانونيين – بحسب الأحوال – شريطة موافقة جميع الشركاء، فإذا رفض الشركاء قبول التنازل للغير، ولم يقرر أي منهم شراء حصة الشريك الراغب في التنازل، وجب على الشركاء البحث عن شخص آخر من المحامين أو المستشارين القانونيين ليحل محل الشريك المتنازل، وذلك خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة.
المادة (٤٧)
إذا كانت حصة الشريك في الشركة قاصرة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه من الربح أو الخسارة، فيجوز له أن يطلب تقييم عمله، ويكون هذا التقييم أساسا لتحديد حصته في الربح، أو الخسارة.
المادة (٤٨)
إذا كان ما قدمه الشريك في الشركة حصة عينية، فيجب أن يبين في عقد التأسيس نوعها، ومكانها، وقيمتها، بموجب تقرير يعده مكتب تثمين، أو مراقب حسابات مرخص له في العمل في سلطنة عمان، ويجوز للجنة تقويم تلك الحصة عن طريق إحالتها إلى خبير أو أكثر، على أن يتحمل الشريك أتعاب ومصاريف الخبرة.
وإذا ثبت أن الحصة مقدرة بطريقة غير صحيحة، يكون مقدم الحصة والمثمن ومراقب الحسابات – بحسب الأحوال – مسؤولين تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد تأسيس الشركة، أما إذا ثبت أن الحصة قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية، فيجب على مقدم الحصة سداد الفرق نقدا للشركة، ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة عن أداء الفرق.
المادة (٤٩)
يكون توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء في الشركة وفقا لما هو منصوص عليه في عقد تأسيسها، وفي حال خلو العقد من ذلك، فيكون توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة.
ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة في الأرباح أو بإعفائه من الخسائر، ويحدد نصيب الشريك من الأرباح أو الخسائر في هذه الحالة بنسبة مساهمته في رأس المال، ومع ذلك يجوز للشركاء في الشركة الاتفاق على إعفاء الشريك الذي قدم عملا كحصة في رأس المال من خسائر الشركة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المادة (٥٠)
إذا صدر قرار من اللجنة بمنع أحد الشركاء من ممارسة المهنة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة – بشكل فوري وكامل – إلى حين انتهاء فترة المنع.
وإذا صدر قرار من اللجنة بشطب أحد الشركاء من الجدول المقيد فيه أو نقله إلى جدول المحامين أو المستشارين القانونيين غير المشتغلين، فيجب استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد حصته من أموال الشركة وفقا لآخر تقرير عن موازنة الشركة، وعلى الشركاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجه من الشركة، وتعديل عقد التأسيس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (٥١)
يسأل الشريك في الشركة بصفة شخصية تجاه الشركة وباقي الشركاء عن أخطائه المهنية، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير.
المادة (٥٢)
يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة أن يطلب من الشركة تزويده بمحاضر اجتماعات الشركاء ونسخ من بياناتها المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات معتمد، وذلك وفقا للمواعيد التي يحددها التقسيم الإداري المختص.
المادة (٥٣)
يجوز لشركة مدنية للمحاماة أو أكثر أن تندمج في شركة مدنية أخرى للمحاماة، كما يجوز لشركة مدنية للاستشارات القانونية أو أكثر أن تندمج في شركة مدنية أخرى للاستشارات القانونية، وإن كانت الشركة تحت التصفية.
المادة (٥٤)
يصدر قرار الاندماج باتفاق الشركات الراغبة في الاندماج، على أن يبين الاتفاق أسماء هذه الشركات وبيانات كافية عنها واسم الشركة التي سوف تنتج عن الاندماج والنسب التي سوف يتم على أساسها تبادل ملكية الحصص وشروط تخصيصها.
وفي جميع الأحوال، لا يكون قرار الاندماج نافذا إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (٥٥)
تلتزم الشركات طالبة الاندماج بإعلان كافة موكليها بقرار الاندماج بإحدى طرق الإعلان المقررة قانونا.
المادة (٥٦)
يقدم طلب الاندماج إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب بعد اكتمال المستندات الواردة في النموذج خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وإحالته إلى اللجنة للبت فيه.
المادة (٥٧)
يجب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ موافقة اللجنة، وتحل الشركة الدامجة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاندماج.
المادة (٥٨)
تنقضي الشركة بوفاة مالك الشركة، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد من المحامين أو المستشارين القانونيين، واختار استمرارها خلال (٦٠) ستين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وإذا تعدد الورثة من المحامين أو المستشارين القانونيين فيجوز لهم أن يطلبوا استمرارها واكتساب صفة الشريك خلال (٩٠) تسعين يوما على الأكثر من تاريخ الوفاة، وفي جميع الأحوال يجب على الورثة من غير المحامين أو المستشارين القانونيين التنازل عن حصة مورثهم خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذه اللائحة. ولا يترتب على وفاة الشريك انقضاء الشركة إذا كانت مشكلة من شريكين أو أكثر، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك إلا إذا كان من المحامين أو المستشارين القانونيين، ويجب عليهم التنازل عن حصة مورثهم خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وفاته وفقا لأحكام التنازل المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذه اللائحة.
المادة (٥٩)
في حالة انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته أو موافقة ورثته الكتابية، بحسب الأحوال.
المادة (٦٠)
تحل الشركة للأسباب التي ينص عليها عقد التأسيس، كما تحل للأسباب الآتية:
١ – عدم مزاولة الشركة نشاطها أو توقفها عن مزاولته لأكثر من (١٨٠) مائة وثمانين يوما متصلة.
٢ – حلول الأجل المحدد للشركة.
٣ – انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
٤ – بناء على طلب مالك الشركة أو اتفاق الشركاء على حل الشركة.
٥ – صدور حكم قضائي بحل الشركة بناء على طلب ذوي الشأن أو اللجنة.
المادة (٦١)
تعتبر الشركة منحلة من تاريخ طلب مالك الشركة على الحل أو اتفاق الشركاء أو صدور حكم قضائي نهائي بذلك، بحسب الأحوال. وعلى المدير المسؤول في الشركة إيداع قرار التصفية أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية لدى اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويجب نشر قرار التصفية أو منطوق الحكم الصادر بالتصفية في الجريدة الرسمية خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الإيداع، على نفقة مالك الشركة أو الشركاء.
وتدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، وتضاف إلى اسمها خلال مدة التصفية عبارة “قيد التصفية”.
المادة (٦٢)
تنتهي سلطات جميع المخولين بإدارة الشركة من تاريخ حلها، ويكون كل من يجري عملا أو تصرفا باسم الشركة منذ ذلك التاريخ مسؤولا عن الآثار والالتزامات التي يرتبها العمل أو التصرف في ماله الخاص، وإذا أجرى العمل أو التصرف أكثر من شخص كانوا مسؤولين بالتضامن عن ذلك.
ومع ذلك، يستمر المديرون في عملهم، وتكون مسؤوليتهم كأمناء على موجودات الشركة إلى أن يتم تعيين مصف لها، ويتسلم مهامه.
المادة (٦٣)
يجب أن يتضمن قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بتصفية الشركة تعيين مصف أو أكثر وتحديد أتعابه والمدة التي يجب أن تنتهي خلالها التصفية، على أن يكون المصفي من المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الجهة المختصة.
ويجب ألا تتجاوز مدة أعمال المصفي المدة المحددة في قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية، ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية بحكم قضائي، وفي حالة عدم تحديد مدة أعمال المصفي فيجب ألا تتجاوز المدة (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتمديد بقرار من اللجنة أو بأمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية بحكم قضائي.
المادة (٦٤)
يكون عزل المصفي بقرار من مالك الشركة أو اتفاق الشركاء إذا كان معينا من قبلهم، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التصفية المتضمن تعيين المصفي، ويجب أن يتضمن القرار أو الاتفاق أو الأمر تعيين من يحل محل المصفي الذي تم عزله.
المادة (٦٥)
تجرى التصفية وفقا لما ينص عليه قرار مالك الشركة أو اتفاق الشركاء أو الحكم القضائي الصادر بإجرائها، وإذا لم يتضمن كل منهما ذلك، اتبعت الإجراءات الآتية:
١ – يخطر المصفي جميع الدائنين بخطابات مسجلة على عناوينهم المدونة لدى الشركة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم مطالباتهم ضد الشركة، وإذا كانت عناوين الدائنين غير معلومة يتم إعلانهم ودعوتهم لتقديم مطالباتهم عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، وفي جميع الأحوال، يمنح الإعلان للدائنين مهلة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ النشر لتقديم مطالباتهم، ويجب أن يقوم المصفي بإجراء الإعلان خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الحكم الصادر بالتصفية لدى اللجنة.
٢ – تسوية جميع الادعاءات الصحيحة المقدمة ضد الشركة على أن تراعى مراتب الديون عند الوفاء بها، وذلك بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي وأتعاب لجنة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذه اللائحة.
٣ – توزيع الموجودات المتبقية على مالك الشركة أو بين الشركاء وفقا لعقد التأسيس، وإذا لم يتضمن العقد نصا بذلك، وجب توزيعها بنسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة، وإذا لم يكن صافي الموجودات كافيا لتغطية القيمة الكاملة للحصص كما هي محددة في عقد التأسيس، وجب توزيع العجز بين الشركاء بذات نسبة تحمل الخسائر.
المادة (٦٦)
يجب على المصفي القيام بالآتي:
١ – إيداع القرار أو الحكم القضائي الصادر بتعيينه لدى اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي إلا من تاريخ الإيداع.
٢ – جرد أصول الشركة وخصومها بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة أو مديرها المسؤول – إن وجدوا – ويجب أن تحرر قائمة مفصلة بذلك، وأن تعد بيانات مالية للشركة، يوقع كل منها من قبل المصفي والمديرين، ومراقب الحسابات.
٣ – تسلم أموال الشركة ودفاترها وموجوداتها ووثائقها، ويجب أن يمسك دفترا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية، وأن يتبع في إمساك هذا الدفتر قواعد المحاسبة المتعارف عليها، وعليه تمكين مالك الشركة أو الشركاء والدائنين من الاطلاع على الدفتر الخاص بقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية.
٤ – تضمين جميع العقود والإيصالات وأي مستندات أخرى تصدر عن الشركة عبارة صريحة بأنها (قيد التصفية).
المادة (٦٧)
مع مراعاة حكم المادة (٦٦) من هذه اللائحة وأي قيد ينص عليه القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية، يتولى المصفي إدارة أعمال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها واستيفاء حقوقها، واتخاذ جميع ما يلزم لتصفية موجوداتها والوفاء بديونها، كما يكون له بصفة خاصة تمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية، فيما يقام منها أو عليها.
وإذا تضمن القرار أو الحكم القضائي الصادر بالتصفية تعيين أكثر من مصف، وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم يخولهم القرار أو الحكم حق العمل بانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يلحق بالشركة ومالك الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم أو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها في أداء أعمالهم.
المادة (٦٨)
يجب على المصفي أن يودع في حساب الشركة قيد التصفية المبالغ التي يتقاضاها باسمها في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، وذلك خلال يوم واحد على الأكثر من وقت قبضها.
ولا يجوز للمصفي أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان، أو أن يقبل أي تأمين للشركة بأقل من قيمته الحالية.
كما لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة ومشاريعها جملة إلا بعد الحصول على موافقة مالك الشركة أو الشركاء، أو موافقة المحكمة المختصة، ما لم ينص القرار أو الحكم الصادر بتعيين المصفي على جواز بيعها جملة.
المادة (٦٩)
لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولا في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.
المادة (٧٠)
يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك، وإذا امتدت أعمال التصفية لأكثر من عام وجب عليه أن يعد تقريرا عن أعمال التصفية في العام المنتهي، والبيانات المالية عن هذا العام، وإرساله إلى مالك الشركة أو الشركاء واللجنة خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من انتهاء العام.
المادة (٧١)
تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها المصفي باسمها، إذا كانت مما تقتضيه التصفية، ويكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة ومالكها والشركاء والغير عن الأضرار الناجمة عن أعماله أو تصرفاته المخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، وعن أعماله التي تتجاوز حدود صلاحياته، وعن أي غش أو تزوير أو إهمال في أداء مهامه، وكذلك عن عدم تصرفه تصرف الشخص الحريص، وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يكن لكل منهم حق العمل بانفراد وفقا للقرار أو الحكم الصادر بتعيينهم.
المادة (٧٢)
يقدم المصفي عند انتهاء التصفية تقريرا نهائيا، وحسابا ختاميا مدققا من مراقب حسابات الشركة عن أعمال التصفية إلى مالك الشركة أو الشركاء والدائنين خلال (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليه وإخطار اللجنة بنسخة منه خلال تلك المدة.
المادة (٧٣)
تشكل لجنة لحصر أعمال الشركة طور التصفية من بين المحامين أو المستشارين القانونيين، بحسب الأحوال، بقرار من اللجنة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إيداع قرار تعيين المصفي لديها، وذلك لحصر جميع القضايا والأعمال في الشركة، ومباشرة ما لم يتم الانتهاء منه، أو إحالتها بموافقة اللجنة إلى محامين أو مستشارين قانونيين آخرين، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الموكلين والمتعاملين مع الشركة، ويحظر على الشركة قبول قضايا أو أعمال جديدة.
وعلى اللجنة التنسيق مع المصفي فيما يتعلق بأعمالها، وتسليمه المبالغ المتحصلة خلال يوم واحد لإيداعها في حساب الشركة تحت التصفية المشار إليه في المادة (٦٨) من هذه اللائحة.
وتحدد أتعاب اللجنة بالاتفاق مع مالك الشركة أو الشركاء أو بقرار من اللجنة في حالة عدم الاتفاق.
المادة (٧٤)
يجب على لجنة حصر أعمال الشركة المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذه اللائحة أن تودع تقريرا عن انتهاء أعمالها لدى التقسيم الإداري المختص في الوزارة للعرض على اللجنة للاعتماد.
المادة (٧٥)
تنتهي أعمال التصفية بموافقة مالك الشركة أو الشركاء على التقرير النهائي والحساب الختامي، ويجب أن يودع المصفي نسخة من موافقتهم على انتهاء التصفية لدى اللجنة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدورها، ويجب على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إلغاء تسجيل الشركة من السجل المهني اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بانتهاء أعمال التصفية، وعلى المصفي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة مالك الشركة أو الشركاء.
وفي جميع الأحوال، لا تنتهي أعمال التصفية إلا بعد انتهاء لجنة حصر الأعمال المنصوص عليها في المادة (٧٣) من هذه اللائحة، واعتماد تقريرها من اللجنة.
المادة (٧٦)
إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي من مالك الشركة أو الشركاء، كان للمصفي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة، وطلب بطلان قرار الرفض، وعلى المصفي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر في الدعوى لدى اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وإذا صدر الحكم ببطلان قرار مالك الشركة أو الشركاء وانتهاء التصفية، وجب نشره وإلغاء تسجيل الشركة وفقا للمادة (٧٥) من هذه اللائحة، وذلك اعتبارا من تاريخ إيداع الحكم.
وإذا صدر الحكم بتأييد قرار مالك الشركة أو الشركاء، جاز عزل المصفي وتعيين آخر لاستكمال أعمال التصفية.
المادة (٧٧)
تسري على الشركة – فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – الأحكام الخاصة بشركة الشخص الواحد وشركة محدودة المسؤولية المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية، ولائحته.
الفصل الخامس
الترخيص لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية وفروعها
المادة (٧٨)
يقدم طلب ترخيص المكتب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من شهادة قيد في السجل المهني.
٣ – نسخة من عقد مقر المكتب المقترح.
٤ – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لحكم المادة (٨٢) من هذه اللائحة.
٥ – ما يفيد سداد الرسم المقرر.
٦ – أي بيانات أو مستندات أخرى.
المادة (٧٩)
يقوم التقسيم الإداري المختص في الوزارة بمعاينة مقر المكتب المقترح محل طلب الترخيص لبيان مدى استيفائه جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
وفي حالة عدم استيفاء مقر المكتب المقترح الاشتراطات والمواصفات، فإنه يجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة منح طالب الترخيص أجلا لا يتجاوز (١٨٠) مائة وثمانين يوما لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة اللجنة أو الوزارة.
المادة (٨٠)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة طلب ترخيص المكتب، والبت فيه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتمال كافة مستندات وبيانات طلب الترخيص واستيفاء المكتب جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وتصدر بالترخيص شهادة وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة.
وفي حالة رفض الطلب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة.
المادة (٨١)
تكون مدة ترخيص المكتب (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى.
يقدم طلب تجديد ترخيص المكتب قبل (١٢٠) مائة وعشرين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به بيان بالأعمال التي زاولها خلال مدة الترخيص، بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (٨٢)
يجب على صاحب المكتب أن يقدم إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة ما يفيد أن المكتب المراد ترخيصه لديه وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة، على أن تكون قيمة وثيقة التأمين وفقا للترخيص الصادر لصاحب المكتب على النحو الآتي:
١ – الابتدائي: (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني.
٢ – الاستئناف: (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال عماني.
٣ – العليا: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني.
٤ – الاستشارات القانونية: (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني.
المادة (٨٣)
لا يجوز للمكتب فتح أكثر من (٢) فرعين عدا المقر الرئيسي، ولا يجوز فتح أكثر من فرع في المحافظة الواحدة، ويشترط لفتح فرع للمكتب، الآتي:
١ – أن يكون الفرع باسم المكتب ذاته.
٢ – أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.
٣ – أن يعين مديرا للفرع من المحامين أو المستشارين القانونيين المقيدين لديه، بحسب الأحوال.
٤ – ألا يقل عدد المحامين أو المستشارين المقيدين في المكتب عن (٥) خمسة، على أن يكون من بينهم محام متدرب على الأقل بالنسبة لمكتب المحاماة.
٥ – أن يقدم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (٨٢) من هذه اللائحة.
٦ – الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (٨٤)
يقدم طلب فتح فرع للمكتب للتقسيم الإداري المختص في الوزارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات المبينة فيه، بعد سداد الرسم المقرر، وعلى الأخص الآتي:
١ – البيانات الأساسية لمقدم الطلب.
٢ – نسخة من شهادة ترخيص المكتب.
٣ – نسخة من وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وفقا لنص المادة (٨٢) من هذه اللائحة.
٤ – نسخة من عقد فرع المكتب المقترح على أن يكون مستوفيا جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.
٥ – بيان بعدد المحامين أو المستشارين القانونيين العاملين في المقر الرئيسي والفروع.
٦ – بيان بحجم الأعمال والقضايا التي تولاها المكتب ونوعها للثلاثة الأعوام الأخيرة قبل تقديم الطلب.
وعلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة دراسة الطلب والبت فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (٧٩) و(٨٠) و(٨١) من هذه اللائحة.
المادة (٨٥)
لا يجوز تغيير المقر الرئيسي للمكتب أو أي من فروعه أو إحداث أي تغيير فيها، إلا بعد الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بناء على طلب إلكتروني يقدم بذلك، ولا يجوز استخدام مقر المكتب أو أي من فروعه في غير الغرض المرخص له.
ويقوم التقسيم الإداري المختص في الوزارة بمعاينة المقر أو الفرع المقترح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من هذه اللائحة.
المادة (٨٦)
يجب على صاحب المكتب – الذي يرغب في وضع لوحة خارجية – الحصول على موافقة التقسيم الإداري المختص في الوزارة على اللوحة الخارجية للمكتب، على أن تكون مطابقة للمواصفات التي تضعها الوزارة.
الفصل السادس
الشكاوى والمخالفات
المادة (٨٧)
يجوز لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد المحامي أو المستشار القانوني إلى اللجنة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، إذا تعلقت بمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، أو مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، أو الإخلال بواجبات مهنته، أو سلوكه سلوكا ينال من شرف المهنة أو يحط من قدرها.
ويجوز للتقسيم الإداري المختص في الوزارة في حال اكتشاف ارتكاب المحامي تلك المخالفات إعداد تقرير بذلك ورفعه إلى اللجنة.
المادة (٨٨)
لا تقبل الشكوى إذا لم تتضمن اسم مقدمها، وتوقيعه، ومحل إقامته، ورقم هاتفه، أو أي وسيلة أخرى للتواصل معه، وملخصا بوقائع الشكوى، ما لم تكن مشتملة على وقائع يرى رئيس اللجنة أنها جديرة بالتحقيق فيها، كما لا تقبل الشكوى إذا قدمت بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ وقوع المخالفة ما لم تكن الشكوى متعلقة بشبهة ارتكاب جريمة جزائية، أو كانت المخالفة أو أثرها لا يزالان مستمرين إلى تاريخ تقديم الشكوى.
المادة (٨٩)
تحيل اللجنة إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة الشكوى المقدمة ضد المحامي أو المستشار القانوني والمخالفات التي يرتكبها لفحصها، وتعرض نتائج الفحص على اللجنة للبت فيها سواء بالحفظ إذا ثبت عدم جديتها، أو بالإحالة إلى التحقيق، أو بإحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت المخالفة أو الواقعة محل الشكوى تشكل جريمة جزائية.
المادة (٩٠)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الوزارة التحقيق مع المحامي أو المستشار القانوني المخالف أو المشكو في حقه، ويخطر بموعد التحقيق بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذه اللائحة، وذلك قبل موعد جلسة التحقيق بـ(٧) سبعة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
المادة (٩١)
يجوز للجنة – متى رأت ضرورة لذلك – أن تعلن المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة للحضور أمامها شخصيا، وذلك بإحدى وسائل وطرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذه اللائحة، قبل موعد الجلسة بـ(٧) سبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإعلان تحديد الأفعال المنسوبة إليه، وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
ويجوز للمحامي أو المستشار القانوني أن يوكل محاميا للدفاع عنه، وفي حالة عدم حضوره دون سبب تقبله اللجنة، يجوز السير في إجراءات المساءلة.
المادة (٩٢)
يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب التقسيم الإداري المختص في الوزارة أو المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور دون عذر مقبول من اللجنة، أو امتنع عن أداء الشهادة، أو شهد زورا، أحالته اللجنة إلى الجهة المختصة.
المادة (٩٣)
تكون جلسات المساءلة أو الحضور أمام اللجنة لمساءلة المحامي أو المستشار القانوني سرية، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع المحامي أو المستشار القانوني المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.
المادة (٩٤)
تكون قرارات اللجنة نهائية، وتبلغ لذوي الشأن بإحدى طرق أو وسائل الإعلان الآتية:
١ – الإرسال عن طريق رسالة نصية إلى رقم الهاتف المدون لدى الوزارة.
٢ – الإرسال عبر البريد الإلكتروني المدون لدى الوزارة.
٣ – الإرسال عبر النظام الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة.
٤ – التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل.
ملحق
رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة
أولا: رسوم القيد في جداول المحامين:
قيمة الرسم بالريال العماني | م | الخدمة |
١ | القيد في جدول المحامين المتدربين | ٢٥ |
٢ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها | ٥٠ |
٣ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها | ١٠٠ |
٤ | القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها | ١٥٠ |
٥٠ | إعادة القيد في جدول المحامين المتدربين | ٥ |
٦ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها | ٥٠ |
٧ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها | ١٠٠ |
٨ | إعادة القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها | ١٥٠ |
ثانيا: رسوم تأسيس الشركات المدنية للمحاماة وترخيصها وتجديدها ودمجها:
م | قيمة الرسم بالريال العماني | الخدمة |
١ | تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد) |
١٠٠ لمرة واحدة |
٢ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد) |
٣٠٠ لمدة (٣) أعوام |
٣ | تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٢٠٠ لمرة واحدة |
٤ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٤٥٠ لمدة (٣) أعوام |
٥ | الاندماج للشركات المدنية للمحاماة | ٢٠٠ |
٦ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للمحاماة | ٢١٠٠ لمدة (٣) أعوام |
٧ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للمحاماة | ٤٢٠٠ لمدة (٣) أعوام |
ثالثا: رسوم القيد في جدول المستشارين القانونيين:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | القيد في جدول المستشارين القانونيين للعمانيين | ١٥٠ كل عامين |
٢ | القيد في جدول المستشارين القانونيين لغير العمانيين | ٥٠٠ كل عامين |
٣ | إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين للعمانيين | ١٥٠ |
٤ | إعادة القيد في جدول المستشارين القانونيين لغير العمانيين | ٥٠٠ |
رابعا: رسوم تأسيس الشركات المدنية للاستشارات القانونية وترخيصها وتجديدها ودمجها:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد) |
١٠٠ لمرة واحدة |
٢ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد) |
٣٠٠ لمدة (٣) أعوام |
٣ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٢٠٠ لمرة واحدة |
٤ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٤٥٠ لمدة (٣) أعوام |
٥ | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين | ٢٠٠ |
٦ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) |
٥٠٠ لمرة واحدة |
٧ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد) |
١٥٠٠ لمدة (٣) أعوام |
٨ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
١٠٠٠ لمرة واحدة |
٩ | ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر) |
٢٢٥٠ لمدة (٣) أعوام |
١٠ | الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٢٠٠٠ |
١١ | تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي | ١٠٠٠ لمرة واحدة |
١٢ | ترخيص وتجديد الشركات المدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي | ٣٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٣ | الاندماج بين شركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من عماني وشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من غير عماني | ٣٠٠٠ |
١٤ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية العمانية | ٢١٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٥ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية العمانية | ٤٢٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٦ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٦٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٧ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين | ٩٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٨ | فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من شريك عماني وغير عماني | ٣٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
١٩ | فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة من شريك عماني وغير عماني | ٦٠٠٠ لمدة (٣) أعوام |
خامسا: رسوم تقديم شكوى ضد محام أو مستشار قانوني:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | تقديم شكوى ضد محام أو مستشار قانوني | ١٥ |
سادسا: رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام وبطاقة قيد مستشار قانوني وشهادة لمن يهمه الأمر:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ٥ |
٢ | تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ٥ |
٣ | التأخير عن تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد مستشار قانوني | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
٤ | التأخير في نقل القيد إلى جدول المحامين غير المشتغلين أو جدول المستشارين غير المشتغلين | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
٥ | التأخير في تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة أو شركة مدنية للاستشارات القانونية | ١٠ عن كل شهر وبما لا يجاوز ١٢٠ |
٦ | استخراج شهادة لمن يهمه الأمر | ١٠ |
سابعا: رسوم التدريب والتعليم المستمر وأداء الاختبارات:
م | الخدمة | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | الالتحاق بالبرنامج التدريبي للمحامين المتدربين | ٥٠ شاملا أداء الاختبار |
٢ | إعادة الاختبار | ٨٠ |
٣ | الالتحاق ببرنامج التعليم المستمر | ٢٠ عن كل برنامج |
٤ | أداء اختبار للقيد في الجدول الأعلى | ٨٠ عن كل اختبار |
٥ | التظلم من نتائج الاختبارات | ١٠ |