التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥ في شأن نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

2025/70 70/2025 ٢٠٢٥/٧٠ ٧٠/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وإلى اجتماع لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – اللجنة:

لجنة تدريب وتأهيل المحامين المنصوص عليها في المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

٢ – المتدرب:

المحامي المتدرب أو الموظف المفوض بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٣ – البرنامج:

برنامج تدريب المتدربين.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على المحامين المتدربين، والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (٣)

تتولى اللجنة اقتراح محاور وآلية تنفيذ البرنامج، وعرضه على لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين للاعتماد.

المادة (٤)

يجوز للجنة إقامة البرنامج، عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة.

المادة (٥)

يقدم المحامي المتدرب طلب الالتحاق بالبرنامج إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة بعد سداد الرسم المقرر.

المادة (٦)

يقدم التقسيم الإداري المختص في الوزارة إلى اللجنة قائمة بأسماء الموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (٣٦) من القانون وذلك لإلحاقهم بالبرنامج، على ألا تزيد مدة البرنامج على (٦) ستة أشهر.

المادة (٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٥) من القانون، يجب على المحامي المتدرب اجتياز البرنامج التدريبي خلال مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالبرنامج.

وإذا كانت المدة المتبقية للمحامي المتدرب للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو ما يعادلها أقل من (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، تخفض مدة البرنامج التدريبي لمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

المادة (٨)

يكون مجموع الدرجات الكلية للتقييم في البرنامج (١٠٠) مائة درجة، توزع على النحو الآتي:

١ – (١٠٪) حضور الساعات التدريبية في جميع محاور البرنامج.

٢ – (٢٠٪) الأنشطة والمشاركة الفعالة في جميع محاور البرنامج.

٣ – (٧٠٪) الاختبارات النهائية.

المادة (٩)

تتولى اللجنة إحالة نتائج المتدربين إلى لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين للاعتماد، وموافاة التقسيم الإداري المختص في الوزارة بالنتائج بعد اعتمادها، لإعلان المتدربين بها.

المادة (١٠)

يمنح المتدرب شهادة اجتياز البرنامج حال اجتيازه كافة متطلبات البرنامج بنجاح، وحصوله على نسبة لا تقل عن (٧٠٪) سبعين في المائة من مجموع درجات التقييم.

المادة (١١)

يجوز لكل متدرب التظلم أمام لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.