استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٥م
سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤) الصادر في ٤ من مايو ٢٠٢٥م.
لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانون:
قانون تنظيم الاتصالات.
٢ – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
٣ – البحر الإقليمي:
المنطقة الممتدة لمسافة (١٢) اثني عشر ميلا بحريا، أي (٢٢٢٢٤) اثنين وعشرين ألفا ومائتين وأربعة وعشرين مترا باتجاه البحر، وتقاس حسب المعايير والقواعد المحددة قانونا.
٤ – المنطقة الاقتصادية الخالصة:
المنطقة الممتدة لمسافة (٢٠٠) مائتي ميل بحري باتجاه البحر، وتقاس ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي.
٥ – كيبل الاتصالات الدولي:
كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.
٦ – محطة إرساء الكوابل الدولية:
النقطة التي تنتهي إليها كوابل الاتصالات الدولية البحرية في سلطنة عمان، والتي يمكن الوصول إليها عبر دوائر التوصيل الموجودة داخل سلطنة عمان، وتشمل هذه المحطة الأراضي والمباني والمرافق والمعدات اللازمة لإنشاء نقطة الربط هذه وصيانتها.
٧ – محطة الربط البرية:
النقطة التي تنتهي إليها كوابل الاتصالات الدولية البرية في سلطنة عمان والتي يمكن الوصول إليها عبر دوائر التوصيل الموجودة داخل سلطنة عمان، وتشمل هذه المحطة الأراضي والمباني والمرافق والمعدات اللازمة لإنشاء نقطة الربط هذه وصيانتها.
٨ – التركيب:
مد كيبل الاتصالات الدولي أو توصيله بأي كيبل أو جهاز آخر، أو ربطه بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية أو أي نشاط آخر متصل بالمد أو التوصيل أو الربط.
٩ – الصيانة:
الإجراء الوقائي المخطط له للتأكد من سلامة أداء كيبل الاتصالات الدولي بهدف تقليل مخاطر فشله.
١٠ – الإصلاح:
الإجراء العاجل لاستعادة أداء كيبل الاتصالات الدولي بعد حدوث خطأ أو حادث غير متوقع كانقطاع الكيبل وتضرره.
١١ – المسح:
تحديد مسار كيبل الاتصالات الدولي والأنشطة المرتبطة به.
١٢ – المرخص له:
الشخص الحاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الدولية وفقا لأحكام القانون، والمخول بإنشاء محطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة ربط برية.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان.
الفصل الثاني
تركيب وصيانة وإصلاح ومسح كيبل الاتصالات الدولي
المادة (٣)
لا يجوز تركيب أو تشغيل كيبل اتصالات دولي، أو تقديم خدمات الاتصالات عبر كيبل اتصالات دولي، داخل أراضي سلطنة عمان أو بحرها الإقليمي إلا من قبل المرخص له.
المادة (٤)
لا يجوز تركيب كيبل اتصالات دولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يفيد سداد رسم مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني، وتصدر الموافقة لمدة (١٥) خمسة عشر عاما.
ويجوز للهيئة إعفاء مقدم الطلب من سداد الرسم في حال ربط كيبل الاتصالات الدولي بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية.
المادة (٥)
لا يجوز صيانة كيبل اتصالات دولي أو إصلاحه أو مسحه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يفيد سداد رسم مقداره (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا يستوفى هذا الرسم إذا كان مقدم الطلب مرخصا له.
ويجب عند صيانة أو إصلاح كيبل الاتصالات الدولي التعاقد مع مقاولين معتمدين من الهيئة.
المادة (٦)
تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة بموجب هذه اللائحة والبت فيها خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائها جميع المستندات المطلوبة، ومن بينها شهادات عدم الممانعة الصادرة عن الجهات المعنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز للهيئة في سبيل دراسة الطلب المشار إليه، أن تطلب تقديم تقرير بيئي.
الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات
المادة (٧)
يجب على المرخص له أو الحاصل على الموافقة بموجب حكمي المادتين (٤) و(٥) من هذه اللائحة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير في ملكية أو إدارة كيبل الاتصالات الدولي.
المادة (٨)
يحظر على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ربط كيبل الاتصالات الدولي إلا في محطة إرساء الكوابل الدولية أو في محطة الربط البرية على أن تخصص هذه المحطات لإرساء وربط الكوابل فقط.
المادة (٩)
يجب على المرخص له توفير خدمات النفاذ والربط البيني لجميع المرخص لهم وفقا لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني، والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
المادة (١٠)
يجب على المرخص له الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل توقيع أو تعديل أي من اتفاقيات الربط البري أو اتفاقيات المشاركة أو الإرساء أو استغلال كيبل الاتصالات الدولي.
ولا يجوز أن تتضمن هذه الاتفاقيات أي حكم يعيق الوصول العادل والنفاذ المفتوح إلى كيبل الاتصالات الدولي من قبل المرخص لهم الآخرين.
المادة (١١)
يجب على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بموجب حكمي المادتين (٤) و(٥) من هذه اللائحة، الالتزام بالآتي:
١ – المبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية الكوابل وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة في شأن حماية كوابل الاتصالات الدولية.
٢ – القرارات واللوائح والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، وكافة الاشتراطات والمتطلبات التي تصدر عن الجهات المعنية في سلطنة عمان في شأن مواقع كوابل الاتصالات الدولية والمرافق المرتبطة بها.
المادة (١٢)
يجب على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، الالتزام بإخطار الهيئة كتابة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تشغيل كيبل الاتصالات الدولي أو إيقافه.
المادة (١٣)
يلتزم كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، بدفع أي تكاليف مترتبة على تحويل أو نقل كيبل الاتصالات الدولي بناء على ما تقرره الهيئة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أو الأمن الوطني أو صيانة الموانئ وتحسين أغراض الملاحة.
المادة (١٤)
يحظر على كل من: المرخص له، والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، إصدار أي خرائط أو منشورات تتضمن أي حدود بحرية أو برية أو مسميات لسلطنة عمان إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (١٥)
يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية بحسب جسامة المخالفة:
١ – الإنذار.
٢ – فرض غرامة مالية وفقا لأحكام القانون.
٣ – إلغاء الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال.
المادة (١٦)
تتولى الهيئة الفصل في النزاعات التي تنشأ عند تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.