التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٥ بتمديد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

2025/167 167/2025 ٢٠٢٥/١٦٧ ١٦٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٥) خمسة أعوام اعتبارا من ٥ من يوليو ٢٠٢٥م، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٣) الصادر في ٦ من يوليو ٢٠٢٥م.