التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

2022/121 121/2022 ٢٠٢٢/١٢١ ١٢١/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/121 121/2022 ٢٠٢٢/١٢١ ١٢١/٢٠٢٢