التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٣٢ / ٢٠٢٢ بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة لولايتي الجبل الأخضر وسناو

2022/132 132/2022 ٢٠٢٢/١٣٢ ١٣٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح وسحبها لانتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقدم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي للفترة الثالثة لولايتي الجبل الأخضر وسناو، ابتداء من يوم الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢م، وتنتهي يوم الخميس ٧ يوليو ٢٠٢٢م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/132 132/2022 ٢٠٢٢/١٣٢ ١٣٢/٢٠٢٢