التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

2022/207 207/2022 ٢٠٢٢/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠”، وذلك على النحو الآتي:

– أمين فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

– باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

د.محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٧) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م.

2022/207 207/2022 ٢٠٢٢/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠٢٢