انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م.

2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١

نُشرت في 12 يوليو 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مجلس الخدمة المدنية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن تحديد رسوم الدخول لموقعي البليد وخور روري (سمهرم) الأثريين بمحافظة ظفار
التالي المقالة التالية: الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٥ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر