مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١١م. 2011/8 8/2011 ٢٠١١/٨ ٨/٢٠١١