التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

2025/60 60/2025 ٢٠٢٥/٦٠ ٦٠/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل بنصوص البنود (٢)، (٣)، (٥) من المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ المشار إليه، النصوص الآتية:

٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٥) خمسة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٤) أربعة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يوليو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.