التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

2025/78 78/2025 ٢٠٢٥/٧٨ ٧٨/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

المادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢١)

تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (١٠) عشر سنوات ميلادية، وتكون بطاقة الإقامة صالحة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة (٢)

يستبدل بالبند (١) من أولا من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:

١ – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:

ت نوع البطاقة رسم الإصدار والتجديد بالريال العماني مدة الصلاحية رسم بدل تالف / مفقود بالريال العماني
١  البطاقة الشخصية (١٠) عشرة (١٠) عشر سنوات (١٠) عشرة
٢  بطاقة الإقامة (٥) خمسة (١) سنة (٢٠) عشرون
(١٠) عشرة (٢) سنتان
(١٥) خمسة عشر (٣) ثلاث سنوات