استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:
تستحق المتدربة إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، كما يستحق المتدرب إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، وذلك وفقا للأحكام المقررة في قانون الحماية الاجتماعية والسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠٢٥م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.