استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة شمال الباطنة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٠) الصادر في ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م.
الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٢٥
بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الباطنة
م | المسميات الوظيفية |
١ | مدير عام بلدية شمال الباطنة |
٢ | مدير عام مساعد لبلدية شمال الباطنة |
٣ | مدير دائرة البلدية في الولاية |
٤ | مدير مساعد لدائرة البلدية في الولاية |
٥ | مدير دائرة الشؤون الفنية |
٦ | مدير مساعد لدائرة الشؤون الفنية |
٧ | مدير دائرة الشؤون الصحية |
٨ | مدير مساعد لدائرة الشؤون الصحية |
٩ | مدير دائرة المشاريع |
١٠ | مدير مساعد لدائرة المشاريع |
١١ | مدير دائرة المخالفات |
١٢ | رئيس فرع بلدية السويق في البداية |
١٣ | رئيس قسم تنظيم الأسواق |
١٤ | رئيس قسم مراقبة المباني |
١٥ | رئيس قسم الرقابة الغذائية |
١٦ | رئيس قسم الرقابة الصحية |
١٧ | رئيس قسم المشاريع |
١٨ | رئيس قسم متابعة المخالفات |
١٩ | رئيس قسم التنفيذ |
٢٠ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
٢١ | رئيس قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٢٢ | رئيس قسم المخالفات ورصد الحيازات |
٢٣ | رئيس قسم الشؤون الفنية |
٢٤ | مهندس منشآت في قسم مراقبة المباني |
٢٥ | مهندس مدني في قسم مراقبة المباني |
٢٦ | مهندس معماري في قسم مراقبة المباني |
٢٧ | مهندس طرق في قسم المشاريع |
٢٨ | مهندس مدني في قسم المشاريع |
٢٩ | مهندس معماري في قسم المشاريع |
٣٠ | مهندس منشآت في قسم الشؤون الفنية |
٣١ | مهندس طرق في قسم الشؤون الفنية |
٣٢ | مهندس مدني في قسم الشؤون الفنية |
٣٣ | مهندس معماري في قسم الشؤون الفنية |
٣٤ | طبيب بيطري في قسم الرقابة الغذائية |
٣٥ | طبيب بيطري في قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٣٦ | مفتش صحي في قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
٣٧ | مفتش صحي في قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٣٨ | أخصائي رصد مخالفات |
٣٩ | فني صحي في قسم الرقابة الغذائية |
٤٠ | فني صحي في قسم الرقابة الصحية |
٤١ | فني صحي في قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٤٢ | فني بيطرة في قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٤٣ | فني إنشاءات في قسم الشؤون الفنية |
٤٤ | مراقب أسواق |
٤٥ | مراقب أغذية في قسم الرقابة الغذائية |
٤٦ | مراقب صحي في قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
٤٧ | مراقب حيوانات سائبة في قسم الرقابة والتراخيص الصحية |
٤٨ | مراقب أغذية في قسم الرقابة والتراخيص الغذائية |
٤٩ | مراقب صحي في قسم التراخيص البلدية وعقود الإيجار |