التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٦ بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب

2016/49 49/2016 ٢٠١٦/٤٩ ٤٩/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور / محمد بن حمد بن سيف الرمحي رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/49 49/2016 ٢٠١٦/٤٩ ٤٩/٢٠١٦