التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه

2016/48 48/2016 ٢٠١٦/٤٨ ٤٨/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “الصندوق الوطني للتدريب” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٧) الصادر في ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٦م.

نظام الصندوق الوطني للتدريب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الصندوق:
الصندوق الوطني للتدريب.

المجلس:
مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة (٢)

الصندوق مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا.

المادة (٣)

يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مركزا له، ويجوز له أن ينشئ فروعا في السلطنة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

المادة (٤)

للصندوق كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١- تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة بهدف سد الفجوة بين متطلبات كل من: القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل.

٢- تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لا سيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية.

٣- بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب، من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة.

٤- تقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والاعتماد.

٥- بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية والقطاع الخاص.

٦- تحديد معايير تمويل البرامج التدريبية، بما يشمل تحديد مواصفات ومعايير وشروط المناهج المعتمدة للبرامج التدريبية التي يمولها الصندوق ومعايير جودة أداء المؤسسات التدريبية.

٧- تمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية والقطاعات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات.

٨- متابعة أداء البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق.

المادة (٥)

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:

١- رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيسا.
٢- أمين عام مجلس التعليم نائبا للرئيس.
٣- وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضوا.
٤- (٢) عضوين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة.
٥- (٢) عضوين من الخبراء.
٦- الرئيس التنفيذي عضوا ومقررا.

المادة (٦)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبصفة خاصة ما يأتي:

١- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد لائحة نظام سير العمل بالصندوق.

٣- إقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بالصندوق وشؤون العاملين به.

٤- إقرار اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لتمويل البرامج.

٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الصندوق مع الجهات المتخصصة.

٦- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية به.

٧- إقرار الميزانية السنوية للصندوق، واعتماد حسابه الختامي السنوي.

وللمجلس تفويض الرئيس التنفيذي في أي من اختصاصاته.

المادة (٧)

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (٣) ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٨)

للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بحسب مقتضيات العمل.

المادة (٩)

للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاته أو جلسات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٠)

يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق مرسوم سلطاني، ويكون له الصلاحيات الآتية:

١- اعتماد التعاقدات مع الجهات الاستشارية والمنفذة للبرامج التدريبية.

٢- التنسيق مع الجهات الإدارية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق.

٣- تمثيل الصندوق أمام كافة الجهات.

٤- تعيين أعضاء المجلس من القطاع الخاص والخبراء، وتحديد مدة عضويتهم.

المادة (١١)

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومخصصاته المالية قرار من المجلس، ويمثل الصندوق أمام القضاء.

المادة (١٢)

تسري على العاملين بالصندوق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١.

المادة (١٣)

يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٤)

تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها، بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

٣- الموارد الأخرى التي يحددها المجلس.

المادة (١٥)

يعين المجلس مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الصندوق فيه.

المادة (١٦)

يعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣.

المادة (١٧)

يكون للصندوق مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.

2016/48 48/2016 ٢٠١٦/٤٨ ٤٨/٢٠١٦