استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية ماديا براديش بجمهورية الهند،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات كيرلا، وماديا براديش، وكارناتاكا في جمهورية الهند، ومن جمهورية النيبال، ومحافظة قونية وولاية قيصري في جمهورية تركيا، وولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، وإقليم بورتو ريكو، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٣٢٠ / ٢٠١٤، ١٦٠ / ٢٠٢٠، ٢٥ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢، ٢٤١ / ٢٠٢٤ ،٥٣ / ٢٠٢٥، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.