التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٧ بإجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن (٧٥٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة دي ان او عمان أ اس بالتنازل عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة دي ان او عمان أ اس عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٩ من مارس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.
2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧