التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس

2013/51 51/2013 ٢٠١٣/٥١ ٥١/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي بالتنازل عن ٧٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.
2013/51 51/2013 ٢٠١٣/٥١ ٥١/٢٠١٣