انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om
القائمة والودجات
الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٩
تحميل
تصفّح المقالات
السابق
المقالة السابقة:
مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٣ بتعيين مستشار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط
التالي
المقالة التالية:
مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس